واشتر لي ولك ، فوكالة . وجاز : وانقد عني . إن لم يقل وأبيعها لك ، وليس له حبسها ، إلا أن يقول : واحبسها ، فكالرهن ، وإن أسلف غير المشتري جاز ، إلا لكبصيرة المشتري ، وأجبر عليها ، إن اشترى شيئا بسوقه ، لا لكسفر وقنية ، وغيره حاضر لم يتكلم من تجاره ، وهل وفي الزقاق لا كبيته ؟ قولان . وجازت بالعمل ، إن اتحد ، أو تلازم ، وتساويا فيه ، أو تقاربا ، وحصل التعاون ، وإن بمكانين ، وفي جواز إخراج كل آلة واستئجاره من الآخر ، أو لا بد من ملك أو كراء ؟ تأويلان : كطبيبين اشتركا في الدواء ، وصائدين في البازين . وهل وإن افترقا ؟ رويت عليهما ، وحافرين بكركاز ، ومعدن ، ولم يستحق وارثه بقيته ، وأقطعه الإمام ، وقيد بما لم يبد ولزمه ما يقبله صاحبه وضمانه وإن تفاصلا ، وألغي مرض كيومين وغيبتهما ، لا إن كثر ، وفسدت باشتراطه ككثير الآلة ، وهل يلغى اليومان كالصحيحة تردد ، وباشتراكهما بالذمم أن يشتريا بلا مال ، وهو بينهما ، وكبيع وجيه مال خامل بجزء من ربحه ، وكذي رحى وذي بيت ، وذي دابة ليعملوا ، إن لم يتساو الكراء وتساووا في الغلة ، وترادوا الأكرية ، وإن اشترط عمل رب الدابة : فالغلة له ، وعليه كراؤهما ، وقضي على شريك فيما لا ينقسم أن يعمر أو يبيع : كذي سفل ، إن وهي وعليه التعليق والسقف ، وكنس مرحاض لا سلم ، وبعدم زيادة العلو ، إلا الخفيف وبالسقف للأسفل ، وبالدابة للراكب ، لا متعلق بلجام ،