ورجع بما أدى ولو مقوما ، إن ثبت الدفع ، وجاز صلحه عنه بما جاز للغريم على الأصح ، ورجع بالأقل منه أو قيمته . وإن برئ الأصل : برئ لا عكسه . وعجل بموت الضامن ، ورجع وارثه بعد أجله أو الغريم إن تركه ، ولا يطالب ، إن حضر الغريم موسرا ، أو لم يبعد إثباته عليه والقول له في ملائه ، وأفاد شرط أخذ أيهما شاء وتقديمه ، أو إن مات كشرط ذي الوجه ، أو رب الدين ، التصديق في الاحضار ، وله طلب المستحق بتخليصه عند أجله ، لا بتسليم المال إليه ، وضمنه إن اقتضاه لا أرسل به ، ولزمه تأخير ربه ، المعسر ، أو الموسر ، إن سكت أو لم يعلم ، إن حلف أنه لم يؤخره مسقطا ، وإن أنكر ، حلف أنه لم يسقط ولزمه ، وتأخر غريمه بتأخيره ، إلا أن يحلف وبطل ، إن فسد متحمل به ، أو فسدت : كبجعل من غير ربه لمدينه ، وإن ضمان مضمونه ، إلا في اشتراء شئ بينهما ، أو بيعه ، كقرضهما على الأصح ، وإن تعدد حملاه أتبع كل بحصته ، إلا أن يشترط حمالة بعضهم عن بعض : كترتبهم ورجع المؤدي بغير المؤدى عن نفسه بكل ما على الملقي ، ثم ساواه ، فإن اشترى ستة بستمائة بالحمالة فلقي أحدهم : أخذ منه الجميع ، ثم إن لقي أحدهم : أخذه بمائة ، ثم بمائتين ، فإن لقي أحدهما ثالثا : أخذه بخمسين وبخمسة وسبعين : فإن لقي الثالث رابعا : أخذه بخمسة وعشرين وبمثلها ، ثم باثني عشر ونصف وبستة وربع ، وهل لا يرجع بما يخصه أيضا إذا كان الحق على غيرهم أولا وعليه الأكثر ؟ تأويلان .