وأن لا يكون طعاما من بيع : لا كشفه عن ذمة المحال عليه ، ويتحول حق المحال على المحال عليه ، وإن أفلس أو جحد ، إلا أن يعلم المحيل بإفلاسه فقط ، وحلف على نفيه ، إن ظن به العلم ، فلو أحال بائع على مشتر بالثمن ، ثم رد بعيب أو استحق ولم تنفسخ ، واختير خلافه ، والقول للمحيل ، إن ادعي عليه نفي الدين للمحال عليه ، لا في دعواه وكالة أو سلفا . باب في بيان الضمان وأقسامه الضمان شغل ذمة أخرى بالحق ، وصح من أهل التبرع : كمكاتب ، ومأذون أذن سيدهما ، وزوجة ، ومريض بثلث ، واتبع ذو الرق به إن عتق ، وليس للسيد جبره عليه ، وعن الميت المفلس ، والضامن ، والمؤجل حالا ، إن كان مما يعجل ، وعكسه إن أيسر غريمه أو لم يوسر في الاجل ، وبالموسر أو بالمعسر ، لا الجميع بدين لازم ، أو آيل إليه ، لا كتابة بل كجعل ، وداين فلانا ، ولزم فيما ثبت وهل يقيد بما يعامل به ؟ تأويلان وله الرجوع قبل المعاملة ، بخلاف احلف وأنا ضامن به ، إن أمكن استيفاؤه من ضامنه وإن جهل ، أو من له ، وبغير إذنه : كأدائه رفقا لا عنتا فيرد : كشرائه ، وهل إن علم بائعه وهو الأظهر ؟ تأويلان ، لا إن ادعي على غائب فضمن ثم أنكر ، أو قال لمدع على منكر : إن لم آتك به لغد فأنا ضامن ولم يأت به ، إن لم يثبت حقه ببينة ، وهل بإقراره ؟ تأويلان : كقول المدعي عليه : أجلني اليوم ، فإن لم أوافك غدا فالذي تدعيه علي حق ،