وإن صالح أحد وليين ، فللآخر الدخول معه ، وسقط القتل كدعواك صلحه فأنكر ، وإن صالح مقر بخطإ بماله : لزمه ، وهل مطلقا أو ما دفع ؟ تأويلان ، لا إن ثبت ، وجهل لزومه ، وحلف ، ورد ، إن طلب به مطلقا ، أو طلبه ووجد ، وإن صالح أحد ولدين وارثين ، وإن عن إنكار ، فلصاحبه الدخول : الحق لهما في كتاب ، أو مطلق إلا الطعام ففيه تردد ، إلا أن يشخص ، ويعذر إليه في الخروج أو الوكالة فيمتنع ، وإن لم يكن غير المقتضى ، أو يكون بكتابين ، وفيما ليس لهما ، وكتب في كتاب : قولان ، ولا رجوع ، إن اختار ما على الغريم وإن هلك ، وإن صالح على عشرة من خمسينه ، فللآخر إسلامها ، أو أخذ خمسة من شريكه ، ويرجع بخمسة وأربعين ، ويأخذ الآخر خمسة ، وإن صالح بمؤخر عن مستهلك : لم يجز إلا بدراهم ، كقيمته فأقل ، أو ذهب كذلك ، وهو مما يباع به : كعبد آبق ، وإن صالح بشقص عن موضحتي عمد وخطأ ، فالشفعة بنصف قيمة الشقص وبدية الموضحة ، وهل كذلك إن اختلف الجرح ؟ تأويلان . باب في بيان شروط الحوالة وما يتعلق بها شرط الحوالة : رضا المحيل والمحال فقط ، وثبوت دين لازم فإن أعلمه بعدمه وشرط البراءة : صح ، وهل إلا أن يفلس أو يموت ؟ تأويلان . وصيغتها ، وحلول المحال به وإن كتابة . لا عليه ، وتساوي الدينين قدرا وصفة ، وفي تحوله على الأدنى : تردد ،