باب الصلح الصلح على غير المدعي بيع ، أو إجارة وعلى بعضه : هبة وجاز عن دين بما يباع به وعن ذهب بورق . وعكسه . إن حلا ، وعجل كمائة دينار ودرهم عن مائتيهما ، وعلى الافتداء من يمين ، أو السكوت أو الانكار إن جاز على دعوى كل . وعلى ظاهر الحكم ، ولا يحل للظالم . فلو أقر بعده أو شهدت بينة لم يعلمها أو أشهد وأعلن أنه يقوم بها أو وجد وثيقته بعده فله نقضه : كمن لم يعلن أو يقر سرا فقط على الأحسن فيهما ، لا إن علم ببينته ولم يشهد ، أو ادعى ضياع الصك ، فقيل له : حقك ثابت به فائت به ، فصالح ثم وجده . وعن إرث زوجة من عرض وورق وذهب بذهب من التركة قدر مورثها منه فأقل أو أكثر . إن قلت الدراهم . لا من غيرها مطلقا إلا بعرض إن عرف جميعها وحضر ، وأقر المدين وحضر ، وعن دراهم وعرض تركا بذهب : كبيع وصرف ، وإن كان فيها دين فكبيعه ، وعن العمد بما قل وكثر لا غرر كرطل من شاة ولذي دين : منعه منه ، وإن رد مقوم بعيب ، أو استحق رجع بقيمته كنكاح ، وخلع ، وإن قتل جماعة ، أو قطعوا جاز صلح كل ، والعفو عنه . وإن صالح مقطوع ، ثم نزي فمات : فللولي لا له رده ، والقتل بقسامة : كأخذهم الدية في الخطأ ، وإن وجب لمريض على رجل جرح عمدا فصالح في مرضه بأرشه أو غيره ، ثم مات من مرضه : جاز ولزم ، وهل مطلقا ، أو إن صالح عليه ، لا ما يؤول إليه ؟ تأويلان .