كاليمين إلا المنقلبة والمتعلق بها حق لغيره ، ولم يفرق بين كالأخوين . والزوجين إن خلا ، ولا يمنع مسلما . أو خادما . بخلاف زوجة . وأخرج لحد . أو ذهاب عقله لعوده . واستحسن بكفيل بوجهه لمرض أبويه . وولده . وأخيه وقريب جدا ليسلم لا جمعة . وعيد . وعدو . إلا لخوف قتله . أو أسره . وللغريم أخذ عين ماله المحاز عنه في الفلس لا الموت . ولو مسكوكا . وآبقا . ولزمه إن لم يجده إن لم يفده غرماؤه . ولو بمالهم . وأمكن لا بضع . وعصمة . وقصاص . ولم ينتقل لا إن طحنت الحنطة . أو خلط بغير مثل . أو سمن زبده . أو فصل ثوبه أو ذبح كبشه . أو تتمر رطبه . كأجير رعي . ونحوه وذي حانوت فيما به . وراد لسلعة بعيب - وإن أخذت عن دين - وهل القرض كذلك ، وإن لم يقبضه مقترضه ، أو كالبيع ؟ خلاف ، وله فك الرهن ، وحاص بفدائه . لا بفداء الجاني ، ونقض المحاصة إن ردت بعيب وردها ، والمحاصة بعيب سماوي ، أو من مشتريه ، أو أجنبي لم يأخذ أرشه ، أو أخذه وعاد لهيئته ، وإلا فبنسبة نقصه ، ورد بعض ثمن قبض ، وأخذها ، وأخذ بعضه ، وحاص بالفائت : كبيع أم ولدت ، وإن مات أحدهما أو باع الولد ، فلا حصة ، وأخذ الثمرة ، والغلة ، إلا صوفا تم ، أو ثمرة مؤبرة ، وأخذ المكري دابته ، وأرضه ، وقدم في زرعها في الفلس . ثم ساقيه . ثم مرتهنه : والصانع أحق ، ولو بموت بما بيده ، وإلا فلا . إن لم يضف لصنعته شيئا إلا النسج ، فكالمزيد يشارك بقيمته والمكتري بالمعينة ، وبغيرها إن قبضت ، ولو أديرت وربها بالمحمول وإن لم يكن معها ما لم يقبضه ربه . وفي كون المشتري أحق بالسلعة يفسخ لفساد البيع ، أولا أو في النقد ؟ أقوال . وهو أحق بثمنه ، وبالسلعة إن بيعت بسلعة واستحقت ، وقضي بأخذ المدين الوثيقة أو تقطيعها ، لا صداق قضي ، ولربها ردها إن ادعى سقوطها ، ولراهن بيده رهنه بدفع الدين ،