responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 177


ومضى إن رخص أو غلا ، وهل يشترى في شرط جيد أدناه أو وسطه ؟ قولان . وجاز الثمن ، إلا لمانع كالاقتضاء وحاصت الزوجة بما أنفقت ، وبصداقها : كالموت ، لا بنفقة الولد ، وإن ظهر دين أو استحق مبيع وإن قبل فلسه : رجع بالحصة كوارث ، أو موصى له على مثله ، وإن اشتهر ميت بدين ، أو علم وارثه وأقبض : رجع عليه ، وأخذ ملئ عن معدم ، ما لم يجاوز ما قبضه ، ثم رجع على الغريم ، وفيها البداءة بالغريم ، وهل خلاف ، أو على التخيير ؟ تأويلان :
فإن تلف نصيب غائب : عزل له فمنه : كعين وقف لغرمائه ، لا عرض وهل إلا أن يكون بكدينه ؟ تأويلان ، وترك له قوته ، والنفقة الواجبة عليه لظن يسرته وكسوتهم كل دستا معتادا ، ولو ورث أباه : بيع لا وهب له ، إن علم واهبه أنه يعتق عليه ، وحبس لثبوت عسره ، إن جهل حاله ولم يسأل الصبر له بحميل بوجهه فغرم ، إن لم يأت به ولو أثبت عدمه ، أو ظهر ملاؤه إن تفالس ، وإن وعد بقضاء وسأل تأخير كاليوم أعطى حميلا بالمال ، وإلا سجن : كمعلوم الملاء وأجل لبيع عرضه إن أعطى حميلا بالمال ، وإلا سجن . وفي حلفه على عدم الناض تردد . وإن علم بالناض . لم يؤخر ، وضرب مرة بعد مرة ، وإن شهد بعسره أنه لا يعرف له مال ظاهر ، ولا باطن ، حلف كذلك وزاد وإن وجد ليقضين وأنظر . وحلف الطالب إن ادعى عليه علم العدم .
وإن سأل تفتيش داره ففيه تردد ، ورجحت بينة الملاء إن بينت ، وأخرج المجهول إن طال سجنه بقدر الدين ، والشخص ، وحبس النساء عند أمينة ، أو ذات أمين ، والسيد لمكاتبه ، والجد ، والولد لأبيه ، لا عكسه

177

نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست