responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 176


باب في بيان أحكام إحاطة الدين بمال المدين والتفليس للغريم : منع من أحاط الدين بماله من تبرعه ، ومن سفره إن حل بغيبته ، وإعطاء غيره قبل أجله ، أو كل ما بيده : كإقراره لمتهم عليه على المختار والأصح ، لا بعضه ورهنه ، وفي كتابته : قولان .
وله التزوج ، وفي تزوجه أربعا ، وتطوعه بالحج : تردد ، وفلس حضر أو غاب ، إن لم يعلم ملاؤه بطلبه ، وإن أتى غيره دينا حل زاد على ماله ، أو بقي مالا يفي بالمؤجل فمنع من تصرف مالي ، لا في ذمته :
كخلعه ، وطلاقه ، وقصاصه ، وعفوه ، وعتق أم ولده . وتبعها مالها . إن قل ، وحل به وبالموت ما أجل ، ولو دين كراء ، . أو قدم الغائب مليا ، وإن نكل المفلس ، حلف كل : كهو ، وأخذ حصته ، ولو نكل غيره على الأصح ، وقبل إقراره بالمجلس ، أو قربه : إن ثبت دينه بإقرار لا ببينة ، وهو في ذمته .
وقبل تعيينه القراض والوديعة ، إن قامت بينة بأصله والمختار قبول قول الصانع بلا بينة ، وحجر أيضا إن تجدد مال وانفك ولو بلا حكم ولو مكنهم الغريم فباعوا واقتسموا ، ثم داين غيرهم ، فلا دخول للأولين : كتفليس الحاكم إلا كإرث ، وصلة وجناية وبيع ماله بحضرته بالخيار ثلاثا ولو كتبا ، أو ثوبي جمعته ، إن كثرت قيمتهما ، وفي بيع آلة الصانع : تردد وأوجر رقيقه ، بخلاف مستولدته ، ولا يلزم بتكسب ، وتسلف واستشفاع ، وعفو للدية ، وانتزاع مال رقيقه أو ما وهبه لولده ، وعجل بيع الحيوان واستؤني بعقاره ، كالشهرين ، وقسم بنسبة الديون بلا بينة حصرهم ، واستؤني به ، إن عرف بالدين في الموت فقط ، وقوم مخالف النقد يوم الحصاص ، واشترى له منه بما يخصه ،

176

نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست