بالنفقة ، وتؤولت على عدم جبر الراهن عليه مطلقا ، وعلى التقييد بالتطوع بعد العقد ، وضمنه مرتهن ، إن كان بيده مما يغاب عليه ولم تشهد بينة بكحرقه ، ولو شرط البراءة ، أو علم احتراق محله ، إلا ببقاء بعضه محرقا ، وأفتي بعدمه في العلم ، وإلا فلا ، ولو اشترط ثبوته ، إلا أن يكذبه عدول في دعواه موت دابة ، وحلف فيما يغاب عليه أنه تلف بلا دلسة ، ولا يعلم موضعه واستمر ضمانه ، إن قبض الدين ، أو وهب ، إلا أن يحضره المرتهن ، أو يدعوه لاخذه ، فيقول : أتركه عندك . وإن جنى الرهن واعترف راهن : لم يصدق إن أعدم ، وإلا بقي ، إن فداه ، وإلا أسلم بعد الاجل ، ودفع الدين وإن ثبتت ، أو اعترفا وأسلمه ، فإن أسلمه مرتهنه أيضا ، فللمجني عليه بماله ، وإن فداه بغير إذنه ، ففداؤه في رقبته فقط ، إن لم يرهن بماله ولم يبع إلا في الاجل ، وإن بإذنه فليس رهنا به ، وإذا قضي بعض الدين أو سقط ، فجميع الرهن فيما بقي كاستحقاق بعضه ، والقول لمدعي نفي الرهنية ، وهو كالشاهد في قدر الدين ، لا العكس إلى قيمته ، ولو بيد أمين على الأصح ، ما لم يفت في ضمان الراهن ، وحلف مرتهنه ، وأخذه إن لم يفتكه ، فإن زاد حلف الراهن ، وإن نقص : حلفا ، وأخذه إن لم يفتكه بقيمته ، وإن اختلفا في قيمة تالف : تواصفاه ، ثم قوم ، فإن اختلفا ، فالقول للمرتهن ، فإن تجاهلا ، فالرهن بما فيه ، واعتبرت قيمته يوم الحكم ، إن بقي . وهل يوم التلف أو القبض أو الرهن إن تلف ؟ أقوال . وإن اختلفا في مقبوض فقال الراهن عن دين الرهن : وزع بعد حلفهما : كالحمالة .