responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 174


أطلقت وعلى الرد ، أو رجع اختيارا ، فله أخذه ، إلا بفوته بكعتق ، أو حبس أو تدبير ، أو قيام الغرماء ، وغصبا ، فله أخذه مطلقا ، وإن وطئ غصبا فولده حر ، وعجل الملئ الدين أو قيمتها ، وإلا بقي وصح بتوكيل مكاتب الراهن في حوزه ، وكذا أخوه على الأصح لا محجوره ورقيقيه والقول لطالب تحويزه لأمين .
وفي تعيينه نظر الحاكم ، وإن سلمه دون إذنهما ، فإن سلمه للمرتهن : ضمن قيمته ، وللراهن ضمنها أو الثمن ، واندرج صوف تم ، وجنين ، وفرخ نخل ، لا غلة وثمرة ، وإن وجدت ، ومال عبد ، وارتهن إن أقرض ، أو باع ، أو يعمل له وإن في جعل ، لا في معين أو منفعته ، ونجم كتابة من أجنبي ، وجاز شرط منفعته ، إن عينت ببيع ، لا قرض وفي ضمانه إذا تلف : تردد ، وأجبر عليه ، إن شرط ببيع وعين وإلا فرهن ثقة ، والحوز بعد مانعه لا يفيد . ولو شهد الأمين .
وهل تكفي بينة على الحوز قبله وبه عمل ؟ أو التحويز ؟ تأويلان . وفيها دليلهما ومضى بيعه قبل قبضه إن فرط مرتهنه ، وإلا فتأويلان ، وبعده فله رده إن بيع بأقل ، أو دينه عرضا ، وإن أجاز تعجل وبقي إن دبره ، ومضى عتق الموسر وكتابته ، وعجل . والمعسر يبقى ، فإن تعذر بيع بعضه . بيع كله ، والباقي للراهن ، ومنع العبد من وطئ أمته ، المرهون هو معها وحد مرتهن وطئ ، إلا بإذن ، تقوم بلا ولد ، حملت ، أم لا .
وللأمين بيعه بإذن في عقده ، إن لم يقل : إن لم آت :
كالمرتهن بعده ، وإلا مضى فيهما ، ولا يعزل الأمين ، وليس له إيصاء به . وباع الحاكم ، إن امتنع ، ورجع مرتهنه بنفقته في الذمة ، ولو لم يأذن ، وليس رهنا به إلا أن يصرح بأنه رهن بها ، وهل وإن قال ونفقتك في الرهن ؟ تأويلان .
ففي افتقار الرهن للفظ مصرح به : تأويلان . وإن أنفق مرتهن على : كشجر خيف عليه : بدئ

174

نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست