ومكاتب ، ومأذون ، وآبق ، وكتابة ، واستوفي منها ، أو رقبته ، إن عجز ، وخدمة مدبر ، وإن رق جزء فمنه ، لا رقبته وهل ينتقل لخدمته ؟ قولان : كظهور حبس دار ، وما لم يبد صلاحه ، وانتظر ليباع ، وحاص مرتهنه في الموت والفلس ، فإذا صلحت : بيعت فإن وفى : رد ما أخذه ، وإلا قدر محاصا بما بقي ، لا كأحد الوصيين ، وجلد ميتة ، وكجنين ، وخمر ، وإن لذمي ، إلا أن تتخلل ، وإن تخمر : أهراقه بحاكم ، وصح : مشاع ، وحيز بجميعه ، إن بقي فيه للراهن ، ولا يستأذن شريكه ، وله أن يقسم ويبيع ويسلم ، وله استئجار جزء غيره ويقبضه المرتهن له ، ولو أمنا شريكا فرهن حصته للمرتهن ، وأمنا الراهن الأول : بطل حوزهما ، والمستأجر والمساقي ، وحوزهما الأول : كاف والمثلي ولو عينا بيده ، إن طبع عليه . وفضلته ، إن علم الأول ورضي ولا يضمنها الأول : كترك الحصة المستحقة أو رهن نصفه ، ومعطى دينارا ليستوفي نصفه ويرد نصفه . فإن حل أجل الثاني أولا قسم ، إن أمكن . وإلا بيع وقضيا ، والمستعار له ، ورجع صاحبه بقيمته ، أو بما أدى من ثمنه نقلت عليهما ، وضمن إن خالف ، وهل مطلقا ، أو إذا أقر المستعير لمعيره وخالف المرتهن ولم يحلف المعير ؟ تأويلان ، وبطل بشرط مناف : كأن لا يقبض ، وباشتراطه في بيع فاسد ظن فيه اللزوم ، وحلف المخطئ الراهن أنه ظن لزوم الدية ورجع ، أو في قرض مع دين قديم ، وصح في الجديد ، وبموت راهنه أو فلسه قبل حوزه ، ولو جد فيه ، وبإذنه في وطئ ، أو إسكان ، أو إجارة ، ولو لم يسكن ، وتولاه المرتهن بإذنه ، أو في بيع وسلم ، وإلا حلف وبقي الثمن إن لم يأت برهن كالأول : كفوته بجناية ، وأخذت قيمته ، وبعارية