responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 172


ولا يلزم دفعه بغير محله ولو خف حمله .
فصل في بيان أحكام القرائض وما يتعلق به يجوز قرض ما يسلم فيه فقط ، إلا جارية تحل للمستقرض . وردت ، إلا أن تفوت عنده بمفوت البيع الفاسد ، فالقيمة . كفاسده ، وحرم هديته ، إن لم يتقدم مثلها ، أو يحدث موجب كرب القراض وعامله . ولو بعد شغل المال على الأرجح ، وذي الجاه والقاضي ، ومبايعته مسامحة ، أو جر منفعة :
كشرط عفن بسالم ، ودقيق أو كعك ببلد ، أو خبز فرن بملة ، أو عين عظم حملها : كسفتجة ، إلا إن يعم الخوف ، وكعين كرهت إقامتها ، إلا أن يقوم دليل على أن القصد نفع المقترض فقط في الجميع :
كفدان مستحصد : خفت مؤنته عليه : يحصده ويدرسه ويرد مكيلته ، وملك ، ولم يلزم رده ، إلا بشرط ، أو عادة ، كأخذه بغيره محله ، إلا العين .
فصل في بيان أحكام المقاصة تجوز المقاصة في ديني العين مطلقا ، إن اتحدا قدرا وصفة ، حلا أو أحدهما ، أم لا . وإن اختلفا صفة مع اتحاد النوع أو اختلافه ، فكذلك إن حلا وإلا فلا : كأن اختلفا زنة من بيع ، والطعامان من قرض كذلك ، ومنعا من بيع ، ولو متفقين ، ومن بيع وقرض تجوز ، إن اتفقا وحلا ، لا إن لم يحلا ، أو أحدهما . وتجوز في العرضين مطلقا إن اتحدا جنسا وصفة كأن اختلفا جنسا واتفقا أجلا ، وإن اختلفا أجلا منعت إن لم يحلا أو أحدهما . وإن اتحدا جنسا والصفة متفقة أو مختلفة جازت إن اتفق الاجل وإلا فلا مطلقا .
باب الرهن الرهن بذل من له البيع ما يباع ، أو غررا ، ولو اشترط في العقد وثيقة بحق : كولي ،

172

نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست