responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 171

إسم الكتاب : مختصر خليل ( عدد الصفحات : 273)


تأويلان . فإن انقطع : رجع بحصة ما بقي ، وهل على القيمة وعليه الأكثر ؟ أو على المكيلة ؟
تأويلان . وهل القرية الصغيرة كذلك ؟ أو إلا في وجوب تعجيل النقد فيها ؟ أو تخالفه فيه وفي السلم لم لا ملك له تأويلات .
وإن انقطع ماله إبان ، أو من قرية : خير المشتري في الفسخ والابقاء ، وإن قبض البعض : وجب التأخير ، إلا أن يرضيا بالمحاسبة ، ولو كان رأس المال مقوما . فيما يجوز فيه السلم ويفسد به ويجوز فيما طبخ ، واللؤلؤ ، والعنبر ، والجوهر ، والزجاج ، والجص والزرنيخ ، وأحمال الحطب ، والادم ، وصوف بالوزن ، لا بالجزر ، والسيوف ، وتور ليكمل ، والشراء من دائم العمل : كالخباز ، وهو بيع وإن لم يدم فهو سلم :
كاستصناع سيف أو سرج . وفسد بتعيين المعمول منه أو العامل ، وإن اشترى المعمول منه واستأجره : جاز ، إن شرع : عين عامله أم لا ، لا فيما لا يمكن وصفه :
كتراب المعدن ، والأرض ، والدار ، والجزاف ، وما لا يوجد ، وحديد وإن لم يخرج منه السيوف في سيوف وبالعكس ، ولا كتان غليظ في رقيقه ، إن لم يغزلا ، وثوب ليكمل ، ومصنوع قدم لا يعود هين الصنعة : كالغزل ، بخلاف النسج إلا ثياب الخز . وإن قدم أصله : اعتبر الاجل ، وإن عاد .
اعتبر فيهما والمصنوعان يعودان ينظر للمنفعة . وجاز قبل زمانه : قبول صفته فقط : كقبل محله في العرض مطلقا . وفي الطعام إن حل إن لم يدفع كراء ، ولزم بعدهما : كقاض إن غاب . وجاز أجود وأردأ ، لا أقل ، إلا عن مثله ، ويبرأ مما زاد ، ولا دقيق عن قمح ، وعكس ، وبغير جنسه ، إن جاز بيعه قبل قبضه . وبيعه بالمسلم فيه مناجزة ، وأن يسلم فيه رأس المال ، لا طعام ، ولحم بحيواني ، وذهب ، ورأس المال ورق ، وعكسه . وجاز بعد أجله الزيادة ليزيده طولا : كقبله ، إن عجل دراهمه ، وغزل ينسجه ، لا أعرض أو أصفق .

171

نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست