responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 168


قدر أجل ، أو رهن ، أو حميل : حلفا .
وفسخ ، إن حكم به ظاهرا وباطنا : كتناكلهما ، وصدق مشتر ادعى الأشبه ، وحلف إن فات ، ومنه تجاهل الثمن ، وإن من وارث ، وبدأ البائع ، وحلف على نفي دعوى خصمه مع تحقيق دعواه ، وإن اختلفا في انتهاء الاجل ، فالقول لمنكر التقضي ، وفي قبض الثمن أو السلعة : فالأصل بقاؤهما ، إلا لعرف : كلحم ، أو بقل بان به ولو كثر ، وإلا فلا ، إن ادعى دفعه بعد الاخذ ، وإلا ، فهل يقبل ؟ أو فيما هو الشأن أو لا ؟ أقوال :
وإشهاد المشتري بالثمن مقتض لقبض مثمنه ، وحلف بائعه ، إن بادر : كإشهاد البائع بقبضه . وفي البت مدعيه كمدعي الصحة إن لم يغلب الفساد .
وهل إلا أن يختلف بهما الثمن فكقدره ؟ تردد . والمسلم إليه مع فوات العين بالزمن الطويل ، أو السلعة : كالمشتري فيقبل قوله ، إن ادعى مشبها ، وإن ادعيا مالا يشبه : فسلم وسط ، وفي موضعه صدق مدعي موضع عقده ، وإلا فالبائع ، وإن لم يشبه واحد : تحالفا وفسخ : كفسخ ما يقبض بمصر ، وجاز بالفسطاط ، وقضي بسوقها ، وإلا ففي أي مكان منها .
باب في بيان أحكام فصل في شروط السلم باب : شرط السلم : قبض رأس المال كله ، أو تأخيره ثلاثا ولو بشرط ، وفي فساده بالزيادة ، إن لم تكثر جدا : تردد ، وجاز بخيار لما يؤخر ، إن لم ينقد ، وبمنفعة معين ، وبجزاف ، وتأخير حيوان بلا شرط ، وهل الطعام والعرض كذلك ، إن كيل وأحضر ، أو كالعين ؟ تأويلان ورد زائف وعجل ، وإلا فسد ما يقابله لا الجميع على الأحسن والتصديق فيه : كطعام من بيع ،

168

نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست