ثم لك أو عليك الزيد والنقص المعروف ، وإلا فلا رجوع لك ، إلا بتصديق أو بينة لم تفارق ، وحلف لقد أوفى ما سمى ، أو لقد باعه على ما كتب به إليه ، إن أعلم مشتريه ، وإلا حلفت ورجعت ، وإن أسلمت عرضا فهلك بيدك فهو منه : إن أهمل ، أو أودع ، أو على الانتفاع ، ومنك إن لم تقم بينة ووضع للتوثق ، ونقض السلم وحلف ، وإلا خير الآخر ، وإن أسلمت حيوانا أو عقارا : فالسلم ثابت ، ويتبع الجاني ، وأن لا يكونا طعامين ولا نقدين ، ولا شيئا في أكثر منه أو أجود : كالعكس ، , إلا أن تختلف المنفعة كفاره الحمر في الاعرابية ، وسابق الخيل لا هملاج ، إلا كبرذون ، وجمل : كثير الحمل ، وصحح ، وبسبقه ، وبقوة البقرة ولو أنثى وكثرة لبن الشاة ، وظاهرها عموم الضأن . وصحح خلافه ، وكصغيرين في كبير وعكسه ، أو صغير في كبير وعكسه ، إن لم يؤد إلى المزابنة ، وتؤولت على خلافه : كالآدمي والغنم وكجذع طويل غليظ في غيره ، وكسيف قاطع في سيفين دونه ، وكالجنسين ، ولو تقاربت المنفعة : كرقيق القطن والكتان ، لا جمل في جملين مثله عجل أحدهما ، وكطير علم ، لا بالبيض والذكورة والأنوثة ولو ادميا ، وغزل وطبخ إن لم يبلغ النهاية ، وحساب ، وكتابة . والشئ في مثله : فرض وأن يؤجل بمعلوم زائد على نصف شهر : كالنيروز ، والحصاد والدراس وقدوم الحاج . واعتبر ميقات معظمه ، إلا أن يقبض ببلد : كيومين ، إن خرج حينئذ ببر ، أو بغير ريح . والأشهر بالأهلة ، وتمم المنكسر من الرابع ، وإلى ربيع حل بأوله وفسد فيه على المقول ، . لا في اليوم ، وأن يضبط بعادته من : كيل ، أو وزن ، أو عدد : كالرمان ،