عرايا في حوائط ، فمن كل ، خمسة إن كان بألفاظ لا بلفظ على الأرجح ، لدفع الضرر ، أو للمعروف فيشتري بعضها : ككل الحائط ، وبيعه الأصل . وجاز لك : شراء أصل في حائطك بخرصه ، إن قصدت المعروف فقط ، وبطلت : إن مات قبل الحوز . وهل هو حوز الأصول ، أو أن يطلع ثمرها ؟ تأويلان . وزكاتها وسقيها على المعري ، وكملت بخلاف الواهب ، وتوضع جائحة الثمار : كالموز والمقاثئ ، وإن بيعت على الجذ ، وإن من عريته لا مهر إن بلغت ثلث المكيلة ، ولو من : كصيحاني وبرني . وبقيت لينتهي طيبها وأفردت ، أو ألحق أصلها ، لا عكسه أو معه ، ونظر ما أصيب من البطون إلى ما بقي في زمنه ، لا يوم البيع ، ولا يستعجل على الأصح . وفي المزهية التابعة للدار : تأويلان . وهل هي ما لا يستطاع دفعه : كسماوي وجيش أو وسارق خلاف وتعيبها كذلك وتوضع من العطش وإن قلت كالبقول والزعفران والريحان والقرط والقصب وورق التوت ، ومغيب الأصل : كالجزر ولزم المشتري باقيها وإن قل ، وإن اشترى أجناسا فأجيح بعضها . وضعت إن بلغت قيمته ثلث الجميع وأجيح منه ثلث مكيلته ، وإن تناهت الثمرة ، فلا جائحة . كالقصب الحلو ، ويابس الحب ، وخير العامل في المساقاة بين سقي الجميع أو تركه ، إن أجيح الثلث فأكثر ، ومستثنى من الثمرة تجاح بما يوضع : يضع عن مشتريه بقدره . . فصل في بيان اختلاف المتبايعين إن اختلف المتبايعان في جنس الثمن أو نوعه : حلفا ، وفسخ ، ورد مع الفوات قيمتها يوم بيعها ، وفي قدره ، كمثمونه أو