responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 166


الثمرة وشراء العربة بخرصها والجائحة فصل :
تناول البناء والشجر : الأرض ، وتناولتهما ، لا الزرع والبذر ، ومدفونا : كلو جهل ، ولا الشجر : الثمر المؤبر ، أو أكثره ، إلا بشرط كالمنعقد ، ومال العبد ، وخلفة القصيل ، وإن أبر النصف فلكل : حكمه ، ولكليهما . السقي ، ما لم يضر بالآخر ، والدار : الثابت : كباب ، ورف ، ورحا مبنية بفوقانيتها ، وسلما سمر ، وفي غيره : قولان ، والعبد . ثياب مهنته ، وهل يوفى بشرط عدمها وهو الأظهر ؟ أو لا : كمشترط زكاة ما لم يطب ، وأن لا عهدة أو لا مواضعة أو لا جائحة ؟ أو إن لم يأت بالثمن لكذا فلا بيع ؟
أو ما لا غرض فيه ولا مالية وصحح ؟ تردد . وصح بيع ثمر ونحوه بدا صلاحه ، إن لم يستتر ، وقبله مع أصله أو ألحق به ، أو على قطعه إن نفع واضطر له ولم يتمالا عليه ، لا على التبقية أو الاطلاق ، وبدوه في بعض حائط : كاف في جنسه ، إن لم تبكر ، لا بطن ثان بأول ، وهو الزهو ، وظهور الحلاوة ، والتهيؤ للنضج ، وفي ذي النور بانفتاحه ، والبقول بإطعامها وهل هو في البطيخ الاصفرار ؟ أو التهيؤ للتبطخ ؟ قولان . وللمشتري بطون : كياسمين ، ومقثأة . ولا يجوز :
بكشهر ، ووجب ضرب الاجل إن استمر : كالموز ، ومضى بيع حب : أفرك قبل يبسه بقبضه ، ورخص لمعر أو قائم مقامه ، وإن باشتراء الثمرة فقط ، اشتراء ثمرة تيبس : كلوز لا كموز ، إن لفظ بالعربية وبدا صلاحها ، وكان بخرصها ونوعها يوفي عند الجذاذ ، وفي الذمة ، وخمسة أوسق فأقل . ولا يجوز أخذ زائد عليه معه بعين على الأصح ، إلا لمن أعرى

166

نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست