responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 165


مطلقا ، أو إن كان عند المشتري ؟ تأويلان . وحسب ربح ماله عين قائمة . كصبع ، وطرز ، وقصر ، وخياطة ، وفتل ، وكمد ، وتطرية وأصل ما زاد في الثمن : كحمولة ، وشد ، وطي اعتيد أجرتهما ، وككاء بيت لسلعة ، وإلا لم يحسب ، كسمسار لم يعتد ، إن بين الجميع ، أو فسر المؤونة فقال :
هي بمائة أصلها كذا وحملها كذا ، أو على المرابحة وبين كربح العشرة ، أو أحد عشر ولم يفصلا ما له الربح ، وزيد عشر الأصل ، والوضيعة كذلك لا أبهم : كقامت علي بكذا ، أو قامت بشدها وطيها بكذا ولم يفصل ، وهل هو كذب أو غش ؟
تأويلان ، ووجب تبيين ما يكره كما نقده وعقده مطلقا والأجل ، وإن بيع على النقد وطول زمانه وتجاوز الزائف وهبة اعتيدت وإنها ليست بلدية أو من التركة وولادتها . وإن باع ولدها معها وجذ ثمرة أبرت ، وصوف تم ، وإقالة مشتريه ، إلا بزيادة أو نقص ، والركوب واللبس والتوظيف ولو متفقا إلا من سلم لا غلة ربع : كتكميل شرائه ، لا إن ورث بعضه ، وهل إن تقدم الإرث ، أو مطلقا ؟ تأويلان ، وإن غلط بنقص وصدق ، أو أثبت : رد ، أو دفع ما تبين وربحه ، فإن فاتت خير مشتريه بين الصحيح ، وربحه وقيمته يوم بيعه ، ما لم تنقص عن الغلط وربحه ، وإن كذب : لزم المشتري ، إن حطه ، وربحه بخلاف الغش وإن فاتت ، ففي الغش أقل الثمن والقيمة ، وفي الكذب : خير بين الصحيح وربحه ، أو قيمتها ، ما لم تزد على الكذب وربحه ، ومدلس المرابحة : كغيرها .
فصل في بيان ما يتناوله البيع وما يتناوله وحكم بيع

165

نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست