وإن انفك ، فللبائع التزام الربع بحصته ، لا أكثر . وليس للمشتري التزامه بحصته مطلقا ورجع للقيمة ، لا للتسمية . وصح ولو سكتا ، لا إن شرطا الرجوع لها وإتلاف المشتري : P قبض ، والبائع والأجنبي : يوجب الغرم ، وكذلك إتلافه . وإن أهلك بائع صبرة على الكيل ، فالمثل تحريا ليوفيه ولا خيار لك ، أو أجنبي فالقيمة ، إن جهلت المكيلة ، ثم اشترى البائع ما يوفي ، فإن فضل فللبائع ، وإن نقص ، فكالاستحقاق ، وجاز البيع قبل القبض إلا مطلق طعام المعاوضة ، ولو : كرزق قاض أخذ بكيل ، أو كلبن شاة ، ولم يقبض من نفسه ، إلا كوصي ليتيميه . وجاز بالعقد : جزاف وكصدقة ، وبيع ما على مكاتب منه ، وهل إن عجل العتق : تأويلان ، وإقراضه ، أو وفاؤه عن قرض ، وبيعه لمقترض ، وإقالة من الجميع ، وإن تغير سوق شيك لا بدنه : كسمن دابة ، وهزالها ، بخلاف الأمة ، ومثل مثليك ، إلا العين ، وله دفع مثلها ، وإن كانت بيده ، والإقالة بيع إلا في الطعام والشفعة والمرابحة ، وتولية وشركة ، إن لم يكن على أن ينقد عنك ، واستوى عقداهما فيهما ، وإلا فبيع كغيره ، وضمن المشترك المعين ، وطعاما كلته وصدقك ، وإن أشركه حمل وإن أطلق على النصف ، وإن سأل ثالث شركتهما ، فله الثلث ، وإن وليت ما اشتريت بما اشتريت : جاز ، إن لم تلزمه ، وله الخيار ، وإن رضي بأنه عبد ثم علم بالثمن فكره ، فذلك له والأضيق : صرف ، ثم إقالة طعام ، ثم تولية ، وشركة فيه ، ثم إقالة عروض ، وفسخ الدين في الدين ، ثم بيع الدين ، ثم ابتداؤه . فصل في بيان أحكام بيع المرابحة جاز مرابحة ، والاحب خلافه ولو على مقوم . وهل