كشفعة ، واستحقاق ، وتفليس ، وفساد ودخلت في ضمان البائع ، إن رضي القبض ، أو ثبت عند حاكم وإن لم يحكم به ، ولم يرد بغلط إن سمي باسمه ، ولا بغبن ولو خالف العادة ، وهل إلا أن يستسلم ويخبره بجهله ، أو يستأمنه ؟ تردد . ورد في عهدة الثلاث بكل حادث ، إلا أن يبيع ببراءة ، ودخلت في الاستبراء ، والنفقة عليه وله الأرش : كالموهوب له ، إلا المستثنى ماله ، وفي عهدة السنة بجذام وبرص وجنون بطبع أو مس جن ، لا بكضربة إن شرطا أو اعتيدا ، وللمشتري : إسقاطهما ، والمحتمل بعدهما منه ، لا في منكح به أو مخالع ، أو مصالح في دم عمد ، أو مسلم فيه ، أو به : أو قرض ، أو على صفة ، أو مقاطع به مكاتب ، أو مبيع على كمفلس ومشترى للعتق ، أو مأخوذ عن دين ، أو رد بعيب ، أو ورث ، أو وهب أو اشتراها زوجها ، أو موصى ببيعه من زيد : أو ممن أحب ، أو بشرائه للعتق ، أو مكاتب به ، أو المبيع فاسدا ، وسقطتا بكعتق فيهما وضمن بائع مكيلا بقبضه بكيل : كموزون ومعدود ، والأجرة عليه ، بخلاف الإقالة والتولية والشركة على الأرجح ، فكالقرض ، واستمر بمعياره . ولو تولاه المشتري ، وقبض العقار بالتخلية ، وغيره بالعرف . وضمن بالعقد ، إلا المحبوسة للثمن وللاشهاد ، فكالرهن ، وإلا الغائب فبالقبض ، وإلا المواضعة فبخروجها من الحيضة ، وإلا الثمار للجائحة ، وبرئ المشتري للتنازع والتلف وقت ضمان البائع بسماوي : يفسخ . وخير المشتري إن غيب أو عيب أو استحق شائع وإن قل ، وتلف بعضه أو استحقاقه : كعيب به ، وحرم التمسك بالأقل إلا المثلي ، ولا كلام لواحد في قليل لا ينفك : كقاع ،