responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 162


ومبيع لمحله إن رد بعيب ، وإلا رد إن قرب ، وإلا فات كعجف دابة وسمنها ، وعمى ، وشلل ، وتزويج أمة ، وجبر بالولد . إلا أن يقبله بالحادث ، أو يقل ، فكالعدم : كوعك ، ورمد ، وصداع ، وذهاب ظفر ، وخفيف حمى ، ووطئ ثيب ، وقطع معتاد والمخرج عن المقصود مفيت . فالأرش ككبر صغير وهرم ، وافتضاض بكر ، وقطع غير معتاد : إلا أن يهلك بعيب التدليس ، أو بسماوي زمنه كموته في إباقه ، وإن باعه المشتري ، وهلك بعيبه : رجع على المدلس إن لم يمكن رجوعه على بائعه بجميع الثمن ، فإن زاد : فللثاني ، وإن نقص : فهل يكمله ؟ قولان : ولم يحلف مشتر ادعيت رؤيته إلا بدعوى الاراءة ولا الرضا به إلا بدعوى مخبر ، ولا بائع أنه لم يأبق لإباقه بالقرب ، وهل لفرق بين أكثر العيب فيرجع بالزائد وأقله بالجميع أو بالزائد مطلقا أو بين هلاكه فيما بينه أو لا ؟ أقوال .
ورد بعض المبيع بحصته ورجع بالقيمة ، إن كان الثمن سلعة ، إلا أن يكون الأكثر ، أو أحد مزدوجين ، أو أما وولدها ، ولا يجوز التمسك بأقل استحق أكثره ، وإن كان درهمان وسلعة تساوي عشرة بثوب فاستحقت السلعة وفات الثوب :
فله قيمة الثوب بكماله ، ورد الدرهمين . ورد أحد المشتريين وعلى أحد البائعين والقول للبائع فهي العيب أو قدمه ، إلا بشهادة عادة للمشتري . وحلف من لم يقطع بصدقه ، وقبل للتعذر غير عدول وإن مشتركين ، ويمينه بعته وفي التوفية ، وأقبضته ، وما هو به بتا في الظاهر ، وعلى العلم في الخفي ، والغلة له للفسخ ولم ترد ، بخلاف ولد ، وثمرة أبرت ، وصوف تم :

162

نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست