، ولا بغير عيب التصرية على الأحسن ، وتعدد بتعددها على المختار والأرجح وإن حلبت ثالثة ، فإن حصل الاختبار بالثانية فهو رضا ، وفي الموازية له ذلك ، وفي كونه خلافا تأويلان . ومنع منه بيع حاكم ، ووارث رقيقا فقط : بين أنه إرث ، وخير مشتر ظنه غيرهما ، وتبري غيرهما فيه مما لم يعلم إن طالت إقامته ، وإذا علمه بين أنه به ووصفه أو أراه له ولم يجمله ، وزواله إلا محتمل العود ، وفي زواله بموت الزوجة وطلاقها وهو المتأول ، والأحسن ، أو بالموت فقط وهو الأظهر ، أو لا ، أقوال ، وما يدل على الرضا إلا ما لا ينقص ، كسكنى الدار وحلف إن سكت بلا عذر في كاليوم ، لا كمسافر اضطر لها أو تعذر قودها لحاضر فإن غاب بائعه أشهد ، فإن عجز أعلم القاضي فتلوم في بعيد الغيبة إن رجي قدومه : كأن لم يعلم موضعه على الأصح ، وفيها أيضا نفي التلوم ، وفي حمله على الخلاف : تأويلان . ثم قضى إن أثبت عهدة مؤرخة ، وصحة الشراء إن لم يحلف عليهما ، وفوته حسا : ككتابة وتدبير ، فيقوم سالما ومعيبا ، ويؤخذ من الثمن النسبة ، ووقف في رهنه وإجارته لخلاصه ، ورد إن لم يتغير : كعوده له بعيب أو ملك مستأنف : كبيع أو هبة أو إرث ، فإن باعه لأجنبي مطلقا ، أو له بمثل ثمنه ، أو بأكثر إن دلس ، فلا رجوع : وإلا رد ثم رد عليه ، وله بأقل كمل ، وتغير المبيع إن توسط ، فله أخذ القديم ورده ، ودفع الحادث وقوما بتقويم المبيع يوم ضمنه المشتري : وله إن زاد بكصبغ أن يرد ويشترك بما زاد يوم البيع على الأظهر ، وجبر به الحادث ، وفرق بين مدلس وغيره إن نقص : كهلاكه من التدليس ، وأخذه منه بأكثر ، وتبر مما لم يعلم ورد سمسار جعلا ،