يقل : لي فهل لا يرد البيع إذ فات وليس على الآمر إلا العشرة ؟ أو يفسخ الثاني مطلقا إلا أن يفوت فالقيمة ؟ قولان . فصل في البيع بشرط الخيار إنما الخيار بشرط : كشهر في دار ، ولا يسكن ، وكجمعة في رقيق ، واستخدمه ، وكثلاثة في دابة ، وكيوم لركوبها ، ولا بأس بشرط البريد : أشهب والبريدين . وفي كونه خلافا تردد ، وكثلاثة في ثوب وصح بعد بت ، وهل إن نقد ؟ تأويلان . وضمنه حينئذ المشتري ، وفسد بشرط مشاورة بعيد ، أو مدة زائدة ، أو مجهولة أو غيبة على ما لا يعرف بعينه ، أو لبس ثوب ورد أجرته ، ويلزم بانقضائه ورد في : كالغد ، وبشرط نقد : كغائب ، وعهدة ثلاث ، ومواضعة ، وأرض لم يؤمن ريها ، وجعل وإجارة لحرز زرع ، وأجير تأخر شهرا ، ومنع وإن بلا شرط في مواضعة وغائب ، وكراء ضمن ، وسلم بخيار ، واستبد بائع ، أو مشتر على مشورة غيره ، لا خياره ورضاه ، وتؤولت أيضا على نفيه في مشتر ، وعلى نفيه في الخيار فقط ، وعلى أنه كالوكيل فيهما ، ورضي مشتر كاتب ، أو زوج ولو عبدا ، أو قصد تلذذا ، أو رهن ، أو آجر ، أو أسلم للصنعة ، أو تسوق ، أو جنى إن تعمد ، أو نظر الفرج ، أو عرب دابة ، أو ودجها ، لا إن جرد جارية وهو رد من البائع ، إلا الإجارة : ولا يقبل منه : إنه اختار أو رد بعده ، إلا ببينة ، ولا يبع مشتر ، فإن فعل ، فهل يصدق أنه اختار بيمين ، أو لربها نقضه ؟ قولان . وانتقل لسيد مكاتب عجز ، ولغريم أحاط دينه ولا كلام لوارث ، إلا أن يأخذ بماله ولوارث ، والقياس رد الجميع إن رد