بعضهم ، والاستحسان أخذ المجيز الجميع ، وهل ورثة البائع كذلك ؟ تأويلان ، وإن جن نظر السلطان ونظر المغمى ، وإن طال فسخ ، والملك للبائع ، وما يوهب للعبد ، إلا أن يستثني ماله ، والغلة وأرش ما جنى أجنبي له ، بخلاف الولد ، والضمان منه ، وحلف مشتر إلا أن يظهر كذبه ، أو يغاب عليه ، إلا ببينة ، وضمن المشتري إن خير البائع الأكثر ، ألا أن يحلف ، فالثمن كخياره ، وكغيبة بائع ، والخيار لغيره . وإن جنى بائع والخيار له عمدا : فرد ، وخطأ ، فللمشتري خيار العيب ، وإن تلفت انفسخ فيهما ، وإن خير غيره وتعمد فللمشتري الرد أو أخذ الجناية ، وإن تلفت : ضمن الأكثر ، وإن أخطأ ، فله أخذه ناقصا أو رده ، وأن تلفت انفسخ ، وإن جنى مشتر والخيار له ولم يتلفها عمدا : فهو رضا ، وخطأ : فله رده وما نقص ، وإن أتلفها ضمن الثمن ، وإن خير غيره وجنى عمدا أو خطأ : فله أخذ الجناية أو الثمن ، فإن تلفت : ضمن الأكثر ، وإن اشترى أحد ثوبين وقبضهما ليختار فادعى ضياعهما : ضمن واحدا بالثمن فقط . ولو سأل في أقباضهما ، أو ضياع واحد : ضمن نصفه ، وله اختيار الباقي : كسائل دينار فيعطى ثلاثة ليختار ، فزعم تلف اثنين ، فيكون شريكا . وإن كان ليختارهما ، فكلاهما مبيع ، ولزماه بمضي المدة ، وهما بيده ، وفي اللزوم لأحدهما يلزمه النصف من كل . وفي الاختيار لا يلزمه شئ ، ورد بعدم مشروط فيه غرض : كثيب ليمين فيجدها بكرا وإن بمناداة ، لا إن انتفى ، وبما العادة السلامة منه : كعور وقطع ، وخصاء ، واستحاضة ، ورفع حيضة استبراء ، وعسر ، وزنا ، وشرب وبخر ، وزعر وزيادة سن ، وظفر ، وعجر ، وبجر ، ووالدين أو ولد ، لا جد ، ولا أخ ، وجذام أب ،