ولو باعه بعشرة ثم اشتراه مع سلعة نقدا مطلقا ، أو لابعد بأكثر ، أو بخمسة وسلعة : امتنع لا بعشرة وسلعة ، وبمثل أو أقل لابعد ، ولو اشترى بأقل لأجله ثم رضي بالتعجيل : قولان : كتمكين بائع متلف ما قيمته أقل من الزيادة عند الاجل ، وإن أسلم فرسا في عشرة أثواب ، ثم استرد مثله مع خمسة ، منع مطلقا : كما لو استرده ، إلا أن تبقى الخمسة لأجلها ، لأن المعجل لما في الذمة أو المؤخر مسلف ، وإن باع حمارا بعشرة لأجل ، ثم استرده ودينارا نقدا ، أو مؤجلا : منع مطلقا ، إلا في جنس الثمن ، للأجل ، وإن زيد غير عين وبيع بنقد : لم يقبض . جاز ، إن عجل المزيد ، وصح أول من بيوع الآجال فقط ، إلا أن يفوت الثاني فيفسخان ، وهل مطلقا ، أو إن كانت القيمة أقل ؟ خلاف . فصل في بيان أحكام مسائل بيع العينة العينة جاز لمطلوب منه سلعة : أن يشتريها ليبيعها بمال ، ولو بمؤجل بعضه ، وكره خذ بمائة ما بثمانين ، أو اشترها ويومئ لتربيحه ولم يفسخ ، بخلاف . اشترها بعشرة نقدا وآخذها باثني عشر لأجل . ولزمت الآمر ، إن قال : لي . وفي الفسخ إن لم يقل لي إلا أن تفوت فالقيمة أو إمضائها ولزومه الاثني عشر : قولان . وبخلاف : اشترها لي بعشرة نقدا وآخذها باثني عشر نقدا ، إن نقد المأمور بشرط ، وله الأقل من جعل مثله أو الدرهمين فيهما والأظهر والأصح لا جعل له ، وجاز بغيره : كنقد الآمر ، وإن لم يقل لي ، ففي الجواز والكراهة : قولان ، وبخلاف : اشترها لي باثني عشر لأجل وأشتريها بعشرة نقدا ، فتلزم بالمسمى ، ولا تعجل العشرة ، وإن عجلت : أخذت ، وله جعل مثله ، وإن لم