responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 156


وبطول زمان حيوان ، وفيها شهر وشهران ، واختار أه خلاف ، وقال بل في شهادة ، وبنقل عرض ومثلي لبلد بكلفة ، وبالوط ، وبتغير ذات غير مثلي ، وخروج عن يد ، وتعلق حق كرهنه ، وإجارته ، وأرض ببئر ، وعين ، وغرس ، وبناء عظيمي المؤونة ، وفاتت بهما جهة هي الربع فقط ، لا أقل . وله القيمة قائما على المقول والمصحح ، وفي بيعه قبل قبضه مطلقا : تأويلان ، لا إن قصد بالبيع الإفاتة ، وارتفع المفيت إن عاد إلا بتغير السوق .
فصل ومنع للتهمة ما كثر قصده ومنع للتهمة ما كثر قصده :
كبيع ، وسلف ، وسلف بمنفعة ، لا ما قل : كضمان بجعل ، أو أسلفني وأسلفك ، فمن باع لأجل ثم اشتراه بجنس ثمنه من عين وطعام وعرض : فإما نقداء أو لأجل ، أو أقل ، أو أكثر بمثل الثمن ، أو أقل أو أكثر يمنع منها ثلاث ، وهي ما تعجل فيه الأقل ، وكذا لو أجل بعضه : ممتنع ما تعجل فيه الأقل ، أو بعضه :
كتساوي الأجلين ، إن شرطا نفي المقاصة للدين بالدين ، ولذلك صح في أكثر لابعد إذا اشترطاها ، والرداءة والجودة : كالقلة والكثرة ، ومنع بذهب وفضة ، إلا أن يعجل أكثر من قيمة المتأخر جدا وبسكتين إلى أجل : كشرائه للأجل بمحمدية ما باع بيزيدية ، وإن اشترى بعرض مخالف ثمنه ، جازت ثلاث النقد فقط ، والمثلي صفة وقدرا كمثله ، فيمنع بأقل لأجله ، أو لابعد ، إن غاب مشتريه به ، وهل غير صنف طعامه كقمح وشعير مخالف أو لا ؟ تردد . وإن باع مقوما فمثله كغيره : كتغيرها كثيرا ، وإن اشترى أحد ثوبيه لابعد مطلقا أو أقل نقدا : امتنع ، لا بمثله أو أكثر ، وامتنع بغير صنف ثمنه ، إلا أن يكثر المعجل ،

156

نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست