إلا أن يقر ، وكبيع العربان أن يعطيه شيئا على أنه أن كره المبيع لم يعد إليه ، وكتفريق أم فقط من ولدها ، وإن بقسمة ، أو بيع أحدهما لعبد سيد الآخر ما لم يثغر معتادا ، وصدقت المسبية ولا توارث ما لم ترض ، وفسخ إن لم يجمعاهما في ملك ، وهل بغير عوض كذلك ، أو يكتفي بحوز كالعتق ؟ تأويلان . وجاز بيع نصفهما وبيع أحدهما للعتق ، والولد مع كتابة أمه ، ولمعاهد : التفرقة . وكره الاشتراء منه ، وكبيع وشرط يناقض المقصود : كأن لا يبيع إلا بتنجيز العتق ولم يجبر إن أبهم كالمخير : بخلاف الاشتراء على إيجاب العتق كأنها حرة بالشراء ، أو يخل بالثمن : كبيع وسلف . وصح إن حذف أو حذف شرط التدبير : كشرط رهن ، وحميل ، وأجل ولو غاب . وتؤولت بخلافه ، وفيه : إن فات أكثر الثمن أو القيمة إن أسلف المشترى ، وإلا فالعكس ، وكالنجش يزيد ليغر ، فإن علم فللمشتري رده ، وإن فات فالقيمة ، وجاز سوال البعض ليكف عن الزيادة لا الجميع ، وكبيع حاضر لعمودي ولو بإرساله له ، وهل لقروي ؟ قولان . وفسخ وأدب وجاز الشراء له ، وكتلقي السلع أو صاحبها : كأخذها في البلد بصفة ولا يفسخ . وجاز لمن على كستة أميال : أخذ محتاج إليه ، وإنما ينتقل ضمان الفاسد بالقبض ، ورد ولا غلة ، فإن فات مضى المختلف فيه بالثمن ، وإلا ضمن قيمته حينئذ ، ومثل المثلي بتغير سوق غير مثلي وعقار