responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 154


في خبز بمثله : كعجين بحنطة أو دقيق .
وجاز قمح بدقيق ، وهل إن وزنا ؟ تردد . واعتبرت المماثلة بمعيار الشرع ، وإلا فبالعادة ، فإن عسر الوزن : جاز التحري إن لم يقدر على تحريه لكثرته ، وفسد منهي عنه ، إلا لدليل كحيوان بلحم جنسه ، إن لم يطبخ ، أو بما لا تطول حياته ، أو لا منفعة فيه ، إلا اللحم ، أو قلت فلا يجوزان بطعام لأجل : كخصي صان ، وكبيع الغرر : كبيعها بقيمتها ، أو على حكمه ، أو حكم غير ، أو رضاه أو توليتك سلعة لم يذكرها ، أو ثمنها بإلزام ، وكملامسة الثوب أو منابذته ، فيلزم ، وكبيع الحصاة . وهل هو بيع منتهاها أو يلزم بوقوعها ، أو على ما تقع عليه بلا قصد ، أو بعدد ما يقع ؟ تفسيرات ، وكبيع ما في بطون الإبل أو ظهورها ، أو إلى أن ينتج النتاج - وهي المضامين والملاقيح - وحبل الحبلة ، وكبيعه بالنفقة عليه حياته ، ورجع بقيمة ما أنفق ، أو بمثله ، إن علم .
ولو سرفا على الأرجح ورد . إلا أن يفوت . وكعسيب الفحل يستأجر على عقوق الأنثى . وجاز زمان أو مرات ، فإن أعقت انفسخت ، وكبيعتين في بيعة يبيعها بإلزام بعشرة نقدا ، أو أكثر لأجل أو سلعتين مختلفتين إلا بجودة ورداءة ، وإن اختلفت قيمتهما لا طعام وإن مع غيره : كنخلة مثمرة من نخلات ، إلا البائع يستثني خمسا من جنانه ، وكبيع حامل بشرط الحمل . واغتفر غرر يسير للحاجة لم يقصد وكمزابنة مجهول بمعلوم أو بمجهول من جنسه .
وجاز إن كثر أحدهما في غير ربوي ، ونخاس بتور ، لا فلوس وككآلئ بمثله فسخ ما في الذمة في مؤخر ، ولو معينا يتأخر قبضه : كغائب ، ومواضعة ، أو منافع عين ، وبيعه بدين : وتأخير رأس مال سلم ومنع بيع دين ميت ، أو غائب ولو قربت غيبته ، وحاضر

154

نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست