غاصبه ، وهل إن رد لربه مدة ؟ تردد . وللغاصب ، نقض ما باعه إن ورثه ، لا اشتراه ، ووقف مرهون على رضا مرتهنه ، وملك غيره على رضاه . ولو علم المشتري والعبد الجاني على رضا مستحقها . وحلف إن ادعي عليه الرضا بالبيع ، ثم للمستحق رده ، إن لم يدفع له السيد أو المبتاع الأرش . وله أخذ ثمنه ، ورجع المبتاع به أو بثمنه ، إن كان أقل . وللمشتري : رده ، إن تعمدها ورد البيع في لاضربته ما يجوز ، ورد لملكه ، وجاز بيع عمود عليه بناء للبائع ، إن انتفت الإضاعة وأمن كسره ونقضه البائع ، وهواء فوق هواء ، إن وصف البناء ، وغرز جذع في حائط ، وهو مضمون ، إلا أن يذكر مدة ، فإجارة تنفسخ بانهدامه . وعدم حرمة ، ولو لبعضه ، وجهل بمثمون ، أو ثمن ولو تفصيلا : كعبدي رجلين بكذا ، أو رطل من شاة ، وتراب صائغ ، ورده مشتريه ولو خلصه وله الاجر ، لا معدن ذهب أو فضة ، وشاة قبل سلخها وحنطة في سنبل وتبن ، إن بكيل وقت جزافا ، لا منفوشا وزيت زيتون بوزن ، إن لم يختلف إلا أن يخير ، ودقيق حنطة ، وصاع ، أو كل صاع من صبرة ، وإن جهلت ، لا منها ، وأزيد البعض وشاة ، واستثناء أربعة أرطال ، ولا يأخذ لحم غيرها ، وصبرة ، وثمرة ، واستثناء قدر ثلث ، وجلد ، وساقط بسفر فقط ، وجزء مطلقا ، وتولاه المشتري ، ولم يجبر على الذبح فيهما بخلاف الأرطال ، وخير في دفع رأس أو قيمتها