responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 149


غاصبه ، وهل إن رد لربه مدة ؟ تردد .
وللغاصب ، نقض ما باعه إن ورثه ، لا اشتراه ، ووقف مرهون على رضا مرتهنه ، وملك غيره على رضاه . ولو علم المشتري والعبد الجاني على رضا مستحقها . وحلف إن ادعي عليه الرضا بالبيع ، ثم للمستحق رده ، إن لم يدفع له السيد أو المبتاع الأرش . وله أخذ ثمنه ، ورجع المبتاع به أو بثمنه ، إن كان أقل .
وللمشتري : رده ، إن تعمدها ورد البيع في لاضربته ما يجوز ، ورد لملكه ، وجاز بيع عمود عليه بناء للبائع ، إن انتفت الإضاعة وأمن كسره ونقضه البائع ، وهواء فوق هواء ، إن وصف البناء ، وغرز جذع في حائط ، وهو مضمون ، إلا أن يذكر مدة ، فإجارة تنفسخ بانهدامه .
وعدم حرمة ، ولو لبعضه ، وجهل بمثمون ، أو ثمن ولو تفصيلا :
كعبدي رجلين بكذا ، أو رطل من شاة ، وتراب صائغ ، ورده مشتريه ولو خلصه وله الاجر ، لا معدن ذهب أو فضة ، وشاة قبل سلخها وحنطة في سنبل وتبن ، إن بكيل وقت جزافا ، لا منفوشا وزيت زيتون بوزن ، إن لم يختلف إلا أن يخير ، ودقيق حنطة ، وصاع ، أو كل صاع من صبرة ، وإن جهلت ، لا منها ، وأزيد البعض وشاة ، واستثناء أربعة أرطال ، ولا يأخذ لحم غيرها ، وصبرة ، وثمرة ، واستثناء قدر ثلث ، وجلد ، وساقط بسفر فقط ، وجزء مطلقا ، وتولاه المشتري ، ولم يجبر على الذبح فيهما بخلاف الأرطال ، وخير في دفع رأس أو قيمتها

149

نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست