responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 150


وهي أعدل ، وهل التخيير للبائع أو للمشتري ؟ قولان . ولو مات ما استثني منه معين : ضمن المشتري جلدا وساقطا ، لا لحما ، وجزاف إن رئ ولم يكثر جدا ، وجهلاه ، وجزرا واستوت أرضه ، ولم يعد بلا مشقة ، ولم تقصد أفراده ، إلا أن يقل ثمنه لا غير مرئي ، وإن ملء ظرف ولو ثانيا بعد تفريغه ، إلا في كسلة تين ، وعصافير حية بقفص ، وحمام برج ، وثياب ونقد ، إن سك ، والتعامل بالعدد ، وإلا جاز ، فإن علم أحدهما بعلم الآخر بقدره : خير وإن أعلمه أولا : فسد كالمغنية ، وجزاف حب مع مكيل منه ، أو أرض ، وجزاف أرض مع مكيله ، لا مع حب .
ويجوز جزافان ، ومكيلان ، وجزاف مع عرض ، وجزافان على كيل ، إن اتحد الكيل والصفة ، ولا يضاف لجزاف على كيل ، غيره مطلقا ، وجاز برؤية بعض المثلي والضوان ، وعلى البرنامج ، ومن الأعمى ، وبروية لا يتغير بعدها ، وحلف مدع لبيع برنامج أن موافقته للمكتوب ، وعدم دفع ردئ أو ناقص ، وبقاء الصفة ، إن شك ، وغائب ، ولو بلا وصف على خياره بالرؤية أو على يوم ، أو وصفه غير بائعه ، إن لم يبعد : كخراسان من إفريقية ، ولم تمكن رؤيته بلا مشقة ، والنقد فيه ومع الشرط في العقار ، وضمنه المشتري ، وفي غيره إن قرب : كاليومين ، وضمنه بائع ، إلا لشرط أو منازعة ، وقبضه على المشتري . في ما حرم من البيع وحرم في نقد وطعام : ربا فضل ونسا

150

نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست