بسم الله الرحمن الرحيم كتاب البيوع باب : ينعقد بما يدل على الرضا ، وإن بمعاطاة ، وببعني فيقول بعت ، وبابتعت أو بعتك ويرضى الآخر فيهما ، وحلف ، وإلا لزم إن قال أبيعكها بكذا ، أو أنا أشتريها به ، أو تسوق بها فقال بكم ؟ فقال بمائة ، فقال أخذتها . وشرط عاقده : تمييز إلا بسكر ، فتردد ولزومه تكليف ، لا إن أجبر عليه جبرا حراما ، ورد عليه بلا ثمن ، ومضى في جبر عامل ، ومنع بيع : مسلم ، ومصحف ، وصغير لكافر وأجبر على إخراجه بعتق أو هبة ولو لولدها الصغير على الأرجح ، لا بكتابة ورهن وأتى برهن ثقة ، إن علم مرتهنه بإسلامه ولم يعين ، وإلا عجل : كعتقه . وجاز رده عليه بعيب : وفي خيار مشتر مسلم يمهل لانقضائه ويستعجل الكافر كبيعه إن أسلم ، وبعدت غيبة سيده ، وفي البائع يمنع من الامضاء . وفي جواز بيع من أسلم بخيار : تردد ، وهل منع الصغير إذا لم يكن على دين مشتريه أو مطلقا إن لم يكن معه أبوه ؟ تأويلان . وجبره : تهديد ، وضرب . وله شراء بالغ على دينه ، إن أقام به ، لا غيره على المختار والصغير على الأرجح ، وشرط للمعقود عليه : طهارة ، لا : كزبل ، وزيت تنجس ، وانتفاع لا : كمحرم أشرف ، وعدم نهي ، لا : ككلب صيد ، وجاز : هر ، وسبع للجلد ، وحامل مقرب ، وقدرة عليه ، لا : كأبق ، وإبل أهملت ، ومغصوب إلا من