responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 144


قولها إن - رفعت من يومئذ لحاكم لا لعدول وجيران ، وإلا فقوله كالحاضر وحلف لقد قبضتها لا بعثتها ، وفيما فرضه ، فقوله إن أشبه ، وإلا فقولها ، إن أشبه وإلا ابتدأ الفرض .
وفي حلف مدعي الأشبه : تأويلان .
فصل في نفقة الرقيق والدواب والقريب وخادمه والحاضنة إنما تجب نفقة رقيقه ودابته ، إن لم يكن مرعى ، وإلا بيع :
كتكليفه من العمل ما لا يطيق . ويجوز من لبنها ما لا يضر بنتاجها ، وبالقرابة على الموسر : نفقة الوالدين المعسرين ، وأثبتا العدم لا بيمين ، وهل الابن إذا طولب بالنفقة محمول على الملاء أو العدم ، قولان ، وخادمهما وخادم زوجة الأب ، وإعفافه بزوجة واحدة ، ولا تتعدد إن كانت إحداهما أمه على ظاهرها لا زوج أمه ، وجد وولد ابن ، ولا يسقطها تزويجها بفقير ، ووزعت على الأولاد ، وهل على الرؤوس أو الإرث أو اليسار ؟ أقوال ونفقة الولد الذكر حتى يبلغ عاقلا قادرا على الكسب ، والأنثى حتى يدخل زوجها ، وتسقط عن الموسر بمضي الزمن ، إلا لقضية أو ينفق غير متبرع ، واستمرت ، إن دخل زمنة ثم طلق ، لا إن عادت بالغة ، أو عادت الزمانة .
وعلى المكاتبة : نفقة ولدها ، إن لم يكن الأب في الكتابة . وليس عجزه عنها عجزا عن الكتابة ، وعلى الام المتزوجة أو الرجعية رضاع ولدها بلا أجر ، إلا لعلو قدر : كالبائن ، إلا أن لا يقبل غيرها أو يعدم الأب أو يموت ، ولا مال للصبي ، واستأجرت إن لم يكن لها لبان : ولها إن قبل غيرها :

144

نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست