ولا نفقة بدعواها ، بل بظهور الحمل وحركته فتجب من أوله ، ولا نفقة لحمل ملاعنة وأمة ، ولا على عبد : إلا الرجعية وسقطت بالعسر ، لا إن حبست ، أو حبسته ، أو حجت الفرض ولها نفقة حضر ، وإن رتقاء ، وإن أعسر بعد يسر . فالماضي في ذمته وإن لم يفرضه حاكم ورجعت بما أنفقت عليه غير سرف ، وإن معسرا كمنفق على أجنبي ، إلا لصلة . وعلى الصغير إن كان له مال علمه المنفق وحلف أنه أنفق ليرجع . ولها الفسخ إن عجز عن نفقة حاضرة ، لا ماضية ، وإن عبدين ، لا إن علمت فقره أو أنه من السؤال ، إلا أن يتركه أو يشتهر بالعطاء وينقطع فيأمره الحاكم إن لم يثبت عسره بالنفقة والكسوة أو الطلاق ، وإلا تلوم بالاجتهاد . وزيد إن مرض أو سجن ثم أطلق وإن غائبا ، أو وجد ما يمسك الحياة ، لا إن قدر على القوت ، وما يواري العورة ، وإن غنية . وله الرجعة ، إن وجد في العدة يسارا يقوم بواجب مثلها ، ولها النفقة فيها وإن لم يرتجع ، وطلبه عند سفره بنفقة مستقبل ليدفعها لها ، أو يقيم لها كفيلا ، وفرض في : مال الغائب ووديعته ، ودينه ، وإقامة البينة على المنكر بعد حلفها باستحقاقها ، ولا يؤخذ منها بها : كفيل وهو على حجته إذا قدم ، وبيعت داره بعد ثبوت ملكه ، وأنها لم تخرج عن ملكه في علمهم ، ثم بينة بالحيازة قائلة هذا الذي حزناه هي التي شهد بملكها للغائب ، وإن تنازعا في عسره في غيبته اعتبر حال قدومه ، وفي إرسالها ، فالقول