أجرة المثل ، ولو وجد من ترضعه عندها مجانا على الأرجح في التأويل ، وحضانة الذكر : للبلوغ ، والأنثى : كالنفقة للام ، ولو أمة عتق ولدها أو أم ولد . وللأب : تعاهده ، وأدبه ، وبعثه للمكتب . ثم أمها ، ثم جدة الام ، إن انفردت بالسكنى عن أم سقطت حضانتها ثم الخالة ثم خالتها ، ثم جدة الأب ثم الأب ثم الأب ثم الأخت ثم العمة ثم هل بنت الأخ أو الأخت أو الأكفأ منهن وهو الأظهر ؟ أقوال ثم الوصي ، ثم الأخ ، ثم ابنه ، ثم العم ، ثم ابنه ، لا جد لام ، واختار خلافه ، ثم المولى الاعلى ، ثم الأسفل ، وقدم الشقيق ، ثم للام ، ثم للأب في الجميع وفي المتساويين بالصيانة والشفقة . وشرط الحاضن العقل ، والكفاية ، لا : كمسنة . وحرز المكان في البنت يخاف عليها والأمانة وأثبتها ، وعدم كجذام مضر ، ورشد ، لا إسلام ، وضمت إن خيف لمسلمين ، وإن مجوسية أسلم زوجها ، وللذكر من يحضن ، وللأنثى الخلو عن زوج دخل ، إلا أن يعلم ويسكت العام ، أو يكون محرما ، وإن لا حضانة له : كالخال ، أو وليا كابن العم ، أو لا يقبل الولد غير أمه ، أو لم ترضعه المرضعة عند أمه ، أو لا يكون للولد حاضن ، أو غير مأمون ، أو عاجزا ، أو كان الأب عبدا وهي حرة ، وفي الوصية : روايتان ، وأن لا يسافر ولي حر عن ولد حر وإن رضيعا ، أو تسافر هي سفر نقلة لا تجارة ، وحلف ستة برد ، وظاهرها . بريدين إن سافر لامن ، وأمن في الطريق ، ولو فيه بحر ، إلا أن تسافر هي معه ، لا أقل . ولا تعود بعد الطلاق ، أو فسخ الفاسد على الأرجح ، أو الاسقاط ، إلا لكمرض ، أو لموت الجدة والام خالية ، أو لتأيمها قبل علمه . وللحاضن قبض نفقته ، والسكنى بالاجتهاد ، ولا شئ لحاضن لأجلها .