تزوجها الثاني في عدة وفاة فكغيره ، وأما إن نعي لها ، أو قال : عمرة طالق مدعيا غائبة فطلق عليه ثم أثبته ، وذو ثلاث : وكل وكيلين ، والمطلقة لعدم النفقة ، ثم ظهر إسقاطها ، وذات المفقود تتزوج في عدتها فيفسخ : أو تزوجت بدعواها الموت أو بشهادة غير عدلين فيفسخ ، ثم يظهر أنه كان على الصحة ، فلا تفوت بدخول ، والضرب لواحدة : ضرب لبقيتهن . وإن أبين ، وبقيت أم ولده ، وماله ، وزوجة الأسير ومفقود أرض الشرك للتعمير ، وهو سبعون ، واختار الشيخان : ثمانين ، وحكم بخمس وسبعين ، وإن اختلف الشهود في سنه فالأقل ، وتجوز شهادتهم على التقدير ، وحلف الوارث حينئذ . وإن تنصر أسير فعلى الطوع ، واعتدت في مفقود المعترك بين المسلمين بعد انفصال الصفين . وهل تتلوم ويجتهد ؟ تفسيران . وورث ماله حينئذ كالمنتجع لبلد الطاعون ، أو في زمنه ، وفي الفقد بين المسلمين والكفار بعد سنة بعد النظر ، وللمعتدة المطلقة أو المحبوسة بسببه في حياته : السكنى ، وللمتوفى عنها إن دخل بها ، والمسكن له أو نقد كراءه ، لا بلا نقد ، وهل مطلقا ؟ أو إلا الوجيبة ؟ تأويلان . ولا إن لم يدخل ، إلا أن يسكنها ، إلا ليكفها ، وسكنت على ما كانت تسكن ، ورجعت له إن نقلها ، واتهم . أو كانت بغيره وإن بشرط في إجارة رضاع ، وانفسخت ، ومع ثقة إن بقي شئ من العدة ، إن خرجت ضرورة فمات ، أو طلقها في : كالثلاثة الأيام ، وفي التطوع أو غيره إن خرج : لكرباط : لا لمقام ، وإن وصلت ، والأحسن ، ولو أقامت نحو الستة أشهر ، والمختار خلافه وفي الانتقال تعتد بأقربهما أو أبعدهما أو بمكانها ، وعليه الكراء راجعا ،