responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 136


وإن دما اجتمع ، وإلا فكالمطلقة إن فسد : كالذمية تحت ذمي ، وإلا فأربعة أشهر وعشر ، وإن رجعية إن تمت قبل زمن حيضتها ، وقال النساء لا ريبة بها ، وإلا انتظرتها إن دخل بها وتنصفت بالرق ، وإن لم تحض فثلاثة أشهر ، إلا أن ترتاب فتسعة ، ولمن وضعت غسل زوجها ، ولو تزوجت ولا ينقل العتق لعدة الحرة ولا موت زوج ذمية أسلمت ، وإن أقر بطلاق متقدم : استأنفت العدة من إقراره ولم يرثها إن انقضت على دعواه وورثته فيها ، إلا أن تشهد بينة له ، ولا يرجع بما أنفقت المطلقة ، ويغرم ما تسلفت ، بخلاف المتوفى عنها والوارث ، وإن اشتريت معتدة طلاق فارتفعت حيضتها : حلت إن مضت سنة للطلاق وثلاثة للشراء أو معتدة من وفاة ، فأقصى الأجلين ، وتركت المتوفى عنها فقط ، وإن صغرت ولو كتابية ومفقودا زوجها التزين بالمصبوغ ولو أدكن ، إن وجد غيره ، إلا الأسود والتحلي ، والتطيب ، وعمله والتجر فيه ، والتزين ، فلا تمتشط بحناء أو كتم بخلاف نحو الزيت والسدر ، واستحدادها ولا تدخل الحمام ولا تطلي جسدها ولا تكتحل ، إلا لضرورة وإن بطيب ، وتمسحه نهارا .
فصل في مسائل زوجة المفقود ولزوجة المفقود : الرفع : للقاضي ، والوالي ، ووالي الماء ، وإلا فلجماعة المسلمين ، فيؤجل الحر أربع سنين ، إن دامت نفقتها ، والعبد نصفها من العجز عن خبره ، ثم اعتدت : كالوفاة وسقطت بها النفقة .
ولا تحتاج فيها لاذن ، وليس لها البقاء بعدها ، وقدر طلاق يتحقق بدخول الثاني فتحل للأول إن طلقها اثنتين ، فإن جاء أو تبين أنه حي أو مات فكالوليين ، وورثت الأول إن قضي له بها ، ولو

136

نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست