ومضت المحرمة أو المعتكفة أو أحرمت وعصت ، ولا سكنى لامة لم تبوأ ، ولها حينئذ الانتقال مع سادتها : كبدوية ارتحل أهلها فقط ، أو لعذر لا يمكن المقام معه بمسكنها : كسقوطه أو خوف جار سوء ، ولزمت الثاني والثالث ، والخروج في حوائجها طرفي النهار ، لا لضرر جوار لحاضرة ، ورفعت للحاكم ، وأقرع لمن يخرج ، إن أشكل . وهل لا سكنى لمن سكنت زوجها ثم طلقها ؟ قولان ، وسقطت إن أقامت بغيره : كنفقة ولد هربت به ، وللغرماء بيع الدار في المتوفى عنها ؟ فإن ارتابت : فهي أحق ، وللمشتري الخيار ، وللزوج في الأشهر ، ومع توقع الحيض : قولان . ولو باع إن زالت الريبة : فسد . وأبدلت في : المنهدم ، والمعار ، والمستأجر المنقضي المدة ، وإن اختلفا في مكانين : أجيبت ، وامرأة الأمير ونحوه : لا يخرجها القادم ، وإن ارتابت كالحبس حياته ، بخلاف حبس مسجد بيده ، ولام ولد يموت عنها : السكنى . وزيد مع العتق : نفقة الحمل : كالمرتدة والمشتبهة إن حصلت ، وهل نفقة ذات الزوج إن لم تحمل عليها أو على الواطئ ؟ قولان . فصل في أحكام أقسام الاستبراء يجب الاستبراء بحصول الملك ، إن لم توقن البراءة ولم يكن وطؤها مباحا ، ولم تحرم في المستقبل ، وإن صغيرة أطاقت الوطئ ، أو كبيرة : لا تحملان عادة أو وخشا ، أو بكرا أو رجعت من غصب أو سبي ، أو غنمت ، أو اشتريت ولو متزوجة وطلقت قبل البناء : كالموطوءة إن بيعت أو زوجت