غير مجبوب أمكن شغلها منه وإن نفياه ، وأخذا بإقرارهما لا بغيرها ، إلا أن تقر به أو يظهر حمل ، ولم ينفه بثلاثة أقراء أطهار ، وذي الرق قرءان والجميع للاستبراء ، لا الأول فقط على الأرجح ، ولو اغتادته في : كالسنة أو أرضعت ، أو استحيضت وميزت ، وللزوج انتزاع ولد المرضع فرارا من أن ترثه أو ليتزوج أختها أو رابعة ، إذا لم يضر بالولد وإن لم تميز أو تأخر بلا سبب ، أو مرضت تربصت تسعة أشهر ثم اعتدت بثلاثة . كعدة من لم تر الحيض واليائسة ولو برق ، وتمم من الرابع في الكسر ، لغى يوم الطلاق ، وإن حاضت في السنة انتظرت الثانية والثالثة ، ثم إن احتاجت لعدة ، فالثلاثة ، ووجب إن وطئت بزنا أو شبهة ، فلا يطأ الزوج ، ولا يعقد ، أو غاب غاصب أو ساب أو مشتر ولا يرجع لها قدرها ، وفي إمضاء الولي وفسخه : تردد . واعتدت بطهر الطلاق ، وإن لحظة فتحل بأول الحيضة الثالثة أو الرابعة ، إن طلقت لكحيض . وهل ينبغي أن لا تعجل برؤيته ؟ تأويلان . وروجع النساء في قدر الحيض هنا هل هو يوم أو بعضه ؟ وفي أن المقطوع ذكره أو أنثياه يولد له فتعتد زوجته . أو لا ؟ وما تراه اليائسة ، هل هو حيض للنساء بخلاف الصغيرة إن أمكن حيضها ، وانتقلت للاقراء والطهر كالعبادة ، وإن أتت بعدها بولد لدون أقصى أمد الحمل لحق به ، إلا أن ينفيه بلعان وتربصت إن ارتابت به ، وهل خمسا أو أربعا ؟ خلاف . وفيها لو تزوجت قبل الخمس بأربعة أشهر فولدت لخمسة لم يلحق بواحد منهما ، وحدت واستشكلت ، وعدة الحامل في طلاق أو وفاة وضع حملها كله