مني ، ووصل خامسة بلعنة الله عليه إن كان من الكاذبين . أو إن كنت كذبتها ، وأشار الأخرس أو كتب وشهدت ما رآني أزني ، أو ما زنيت ، أو لقد كذب فيهما وفي الخامسة غضب الله عليها إن كان من الصادقين ، ووجب : أشهد ، واللعن والغضب ، وبأشرف البلد ، وبحضور جماعة أقلها أربعة ، وندب إثر صلاة وتخويفهما ، وخصوصا عند الخامسة ، والقول بأنها موجبة العذاب ، وفي إعادتها إن بدأت : خلاف : ولاعنت الذمية بكنيستها ولم تجبر ، وإن أبت أدبت وردت لملتها : كقوله وجدتها مع رجل في لحاف ، وتلاعنا ، إن رماها بغصب أو وطئ شبهة وأنكرته أو صدقته ولم يثبت ، ولم يظهر ، وتقول : ما زنيت ، ولقد غلبت ، وإلا التعن فقط : كصغيرة توطأ ، وإن شهد مع ثلاثة التعن ، ثم التعنت ، وحد الثلاثة : لا إن نكلت أو لم يعلم بزوجيته حتى رجمت ، وإن اشترى زوجته ثم ولدت لستة أشهر ، فكالأمة ، ولاقل ، فكالزوجة وحكمه : رفع الحد أو الأدب في الأمة والذمية ، وإيجابه على المرأة ، إن لم تلاعن . وقطع نسبه ، وبلعانها : تأبيد حرمتها ، وإن ملكت أو انفش حملها ، ولو عاد إليه قبل : كالمرأة على الأظهر ، وإن استلحق أحد التوأمين : لحقا ، وإن كان بينهما ستة فبطنان ، إلا أنه قال : إن أقر بالثاني ، وقال لم أطأ بعد الأول : سئل النساء . فإن قلن إنه قد يتأخر هكذا لم يحد . باب في العدة تعتد حرة ، وإن كتابية أطاقت الوطئ بخلوة بالغ