responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 133


هو وهم لأنه الواجب ، أو أحب للوجوب ، أو أحب للسيد عدم المنع ، أو لمنع السيد له الصوم ، أو على العاجز حينئذ فقط ؟ تأولات ، وفيها إن أذن له أن يطعم في اليمين أجزأه وفي قلبي منه شئ ، ولا يجزئ تشريك كفارتين في مسكين ولا تركيب صنفين ولو نوى لكل عددا ، أو عن الجميع كمل ، وسقط حظ من ماتت ، ولو أعتق ثلاثا عن ثلاث من أربع لم يطأ واحدة حتى يخرج الرابعة ، وإن ماتت واحدة منهن أو طلقت .
باب اللعان إنما يلاعن زوج وإن فسد نكاحه أو فسقا أو رقا ، لا كفرا إن قذفها بزنا في نكاحه ، وإلا حد تيقنه أعمى ورآه غيره ، وانتفى به ما ولد لستة أشهر ، وإلا لحق به ، إلا , أن يدعي الاستبراء ، وبنفي حمل وإن مات أو تعدد الوضع أو التوأم بلعان معجل : كالزنا والولد إن لك يطأها بعد وضع أو لمدة لا يلحق الولد فيها لقلة أو الكثرة أو استبراء بحيضة ، ولو تصادقا على نفيه إلا أن تأتي به لدون ستة أشهر أو وهو صبي حين الحمل أو مجبوب ، أو ادعته مغربية على مشرقي ، وفي حده بمجرد القذف ، أو لعانه . خلاف ، وإن لاعن لرؤية وادعى الوطئ قبلها ، وعدم الاستبراء فلمالك في إلزامه به وعدمه ونفيه : أقوال ابن القاسم : ويلحق إن ظهر يومها ، ولا يعتمد فيه على عزل ولا مشابهة لغيره ، وإن بسواد ولا وطئ بين الفخذين إن أنزل ولا بغير إنزال إن أنزل قبله ولم يبل ، ولاعن في نفي الحمل مطلقا ، وفي الرؤية في العدة وإن من بائن ، وحد بعدها كاستلحاق الولد ، إلا أن تزني بعد اللعان وتسمية الزاني بها وأعلم بحده ، لا إن كرر قذفها به ، وورث المستلحق الميت إن كان له ولد حر مسلم . أو لم يكن وقل المال ، وإن وطئ أو أخر بعد علمه بوضع أو حمل بلا عذر : امتنع ، وشهد بالله أربعا لرأيتها تزني ، أو ما هذا الحمل

133

نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست