افتديا ، ومرض ، وعرج خفيفين ، وأنملة ، وجدع في أذن وعتق الغير عنه ولو لم يأذن ، إن عاد ورضيه ، وكره الخصي ، وندب أن يصلي ويصوم ، ثم لمعسر عنه وقت الأداء ، لا قادر . وإن بملك محتاج إليه : لكمرض ، أو منصب ، أو بملك رقبة فقط ظاهر منها صوم شهرين بالهلال منوي التتابع والكفارة ، وتمم الأول إن انكسر من الثالث ، وللسيد المنع ، إن أضر بخدمته ولم يؤد خراجه ، وتعين لذي ، الرق ، ولمن طولب بالفيئة ، وقد التزم عتق من يملكه لعشر سنين ، وإن أيسر فيه : تمادى ، إلا أن يفسده . وندب العتق في : كاليومين ، ولو تكلفه المعسر : جاز . وانقطع تتابعه بوطئ المظاهر منها أو واحدة ممن فيهن كفارة وإن ليلا ناسيا . كبطلان الاطعام ، وبفطر السفر ، بمرض هاجه ، لا إن لم يهجه : كحيض ، ونفاس ، وإكراه ، وظن غروب ، وفيها ونسيان ، وبالعيد إن تعمده ، لا جهله . وهل إن صام العيد وأيام التشريق ، وإلا استأنف ، أو يفطرهن . ويبني ؟ تأويلان ، وجهل رمضان : كالعيد على الأرجح ، وبفصل القضاء ، وشهر أيضا القطع بالنسيان ، فإن لم يدر بعد صوم أربعة عن ظهارين موضع يومين : صامهما وقضى شهرين ، وإن لم يدر اجتماعهما : صامهما وقضى الأربعة ، ثم تمليك ستين مسكينا أحرارا مسلمين : لكل مد وثلثان برا ، وإن اقتاتوا تمرا أو مخرجا في الفطر : فعدله ، ولا أحب الغذاء ولا العشاء : كفدية الأذى ، وهل لا ينتقل إلا إن أيس من قدرته على الصيام ، أو إن شك ؟ قولان فيها وتؤولت أيضا على أن الأول قد دخل في الكفارة ، وإن أطعم مائة وعشرين ، فكاليمين ، وللعبد إخراجه إن أذن سيده ، وفيها أحب إلي أن يصوم ، وإن أذن له في الاطعام ، وهل