أو ظاهر من نسائه ، أو كرره ، أو علقه بمتحد ، إلا أن ينوي كفارات فتلزمه ، وله المس بعد واحدة على الأرجح ، وحرم قبلها الاستمتاع ، وعليها منعه ، ووجب إن خافته رفعها للحاكم ، وجاز كونه معها ، إن أمن ، وسقط إن تعلق ولم يتنجز بالطلاق الثلاث أو تأخر : كأنت طالق ثلاثا ، وأنت علي كظهر أمي : كقوله لغير مدخول بها : أنت طالق ، وأنت علي كظهر أمي ، لا إن تقدم أو صاحب : كإن تزوجتك فأنت طالق ثلاثا ، وأنت علي كظهر أمي ، وإن عرض عليه نكاح امرأة فقال هي أمي فظهار . وتجب بالعود ، وتتحتم بالوطئ ، وتجب بالعود ولا تجزئ قبله . وهل هو العزم على الوطئ ، أو مع الامساك ؟ تأويلان وخلاف . وسقطت ، إن لم يطأ بطلاقها وموتها ، وهل تجزئ إن أتمها ؟ تأويلان ، وهي إعتاق رقبة لا جنين وعتق بعد وضعه ومنقطع خبره مؤمنة ، وفي العجمي : تأويلان . وفي الوقف حتى يسلم : قولان ، سليمة عن : قطع أصبع ، وعمى ، وبكم ، وجنون وإن قل ، ومرض مشرف ، وقطع أذنين ، وصمم ، وهرم ، وعرج : شديدين ، وجذام ، وبرص ، وفلج بلا شوب عوض ، لا مشترى للعتق ومحررة له لا من يعتق عليه ، وفي إن اشتريته فهو عن ظهاري : تأويلان : والعتق ، لا مكاتب ، ومدبر ونحوهما ، أو أعتق نصفا فكمل عليه ، أو أعتقه ، أو لا أعتق ثلاثا عن أربع ، ويجزئ : أعور ، ومغصوب ، ومرهون ، وجان ، إن