الفيئة في : إن وطئت ، إحداكما فالأخرى طالق : طلق الحاكم إحداهما : وفيها فيمن حلف لا يطأ واستثنى : أنه مول ، وحملت على ما إذا روفع ولم تصدقه ، وأورد لو كفر عنها ولم تصدقه . وفرق بشدة المال ، وبأن الاستثناء يحتمل غير الحل . باب في الظهار باب : تشبيه المسلم المكلف من تحل أو جزأها بظهر محرم أو جزئه : ظهار . وتوقف إن تعلق بكمشيئتها ، وهو بيدها ما لم توقف ، وبمحقق تنجز ، وبوقت تأبد ، أو بعدم زواج فعند الإياس أو العزيمة ، ولم يصح في المعلق : تقديم كفارته قبل لزومه ، وصح من : رجعية ومدبرة ، ومحرمة ، ومجوسي أسلم ثم أسلمت ، ورتقاء لا مكاتبة ولو عجزت على الأصح ، وفي صحته من كمجبوب : تأويلان . وصريحه بظهر مؤبد تحريمها أو عضوها ، أو ظهر ذكر . ولا ينصرف للطلاق ، وهل يؤخذ بالطلاق معه إذا نواه مع قيام البينة : كأنت حرام كظهر أمي ، أو كأمي ؟ تأويلان وكنايته : كأمي ، أو أنت أمي ، إلا لقصد الكرامة ، أو كظهر أجنبية ونوي فيها في الطلاق فالبتات : كأنت كفلانة الأجنبية ، إلا أن ينويه مستفت ، أو كابني ، أو غلامي ، ككل شئ حرمه الكتاب . ولزم بأي كلام نواه به ، لا بأن وطئتك وطئت أمي ، أو لا أعود لمسك حتى أمس أمي ، أو لا أراجعك حتى أراجع أمي : فلا شئ عليه : وتعددت الكفارة إن عاد ثم ظاهر ، أو قال لأربع من دخلت ، أو كل من دخلت ، أو أيتكن ، لا إن تزوجتكن ، أو كل امرأة .