الرجعة وإن غير مدخول بها . في تعجيل الطلاق إن حلف بالثلاث ، وهو الأحسن ، أو ضرب الاجل : قولان فيها . ولا يمكن منه كالظهار ، لا كافر . وإن أسلم ، إلا أن يتحاكموا إلينا . ولا لأهجرنها ، أو لا كلمتها ، أو لا وطئتها ليلا أو نهارا ، واجتهد وطلق في : لأعزلن أو لا أبيتن أو ترك الوطئ ضررا وإن غائبا ، أو سرمد العبادة بلا أجل على الأصح ، ولا إن لم يلزمه بيمينه حكم : ككل مملوك أملكه حر ، أو خص بلدا قبل ملكه منها ، أو لا وطئتك في هذه : السنة ، إلا مرتين أو مرة ، حتى يطأ وتبقى المدة ، ولا إن حلف على أربعة أشهر ، أو إن وطئتك فعلي صوم هذه الأربعة . نعم إن وطئ صامه بقيتها والأجل من اليمين ، إن كانت يمينه صريحة في ترك الوطئ لا إن احتملت مدة يمينه أقل أو حلف على حنث فمن الرفع والحكم . وهل المظاهر إن قدر على التكفير وامتنع كالأول وعليه اختصرت أو كالثاني وهو الأرجح ، أو من تبين الضرر ، وعليه تؤولت ؟ أقوال كالعبد لا يريد الفيئة ، أو يمنع الصوم بوجه جائز ، وانحل الايلاء بزوال ملك من حلف بعتقه ، إلا أن يعود بغير إرث : كالطلاق القاصر عن الغاية في المحلوف بها لا لها ، وبتعجيل الحنث ، وبتكفير ما يكفر : وإلا فلها ولسيدها ، إن لم يمتنع وطؤها المطالبة بعد الاجل بالفيئة : وهي تغييب الحشفة في القبل ، وافتضاض البكر إن حل ، ولو مع جنون ، لا بوطئ بين فخذين ، وحنث إلا أن ينوي الفرج ، وطلق إن قال : لا أطأ بلا تلوم ، وإلا اختبر مرة ومرة ، وصدق إن ادعاه ، وإلا أمر بالطلاق ، وإلا طلق عليه . وفيئة المريض والمحبوس بما ينحل به ، وإن لم تكن يمينه مما تكر قبله كطلاق فيه رجعة فيها أو في غيرها ، وصوم لم يأت ، وعتق غير معين فالوعد ، وبعث للغائب ، وإن بشهرين ، ولها العود إن رضيت ، وتتم رجعته إن انحل ، وإلا لغت ، وإن أبى