ستة أشهر وردت برجعته ولم تحرم على الثاني ، وإن لم تعلم بها حتى انقضت وتزوجت أو وطئ الأمة سيدها ، فكالوليين والرجعية . كالزوجة ، إلا في تحريم الاستمتاع والدخول عليها والاكل معها ، وصدقت في : انقضاء عدة الأقراء والوضع بلا يمين ما أمكن وسئل النساء ، ولا يفيدها تكذيبها نفسها ، ولا أنها رأت أول الدم وانقطع ، ولا رؤية النساء لها ، ولو مات زوجها بعد : كسنة ، فقالت لم أحض إلا واحدة ، فإن كانت غير مرضع ولا مريضة : لم تصدق ، إلا إن كانت تظهره وحلفت في : كالستة لا كالأربعة وعشر ، وندب الاشهاد ، وأصابت من منعت له ، وشهادة السيد كالعدم ، والمتعة على قدر حاله بعد العدة للرجعية أو ورثتها : ككل مطلقة في نكاح لازم لا في فسخ : كلعان ، وملك أحد الزوجين ، إلا من أخلعت ، أو فرض له وطلقت قبل البناء ، ومختارة لعتقها أو لعيبه ، ومخيرة ، ومملكة . باب في الايلاء الايلاء : يمين مسلم مكلف ، يتصور وقاعه ، وإن مريضا بمنع وطئ زوجته ، وإن تعليقا ، غير المرضعة وإن رجعية أكثر من أربعة أشهر ، أو شهرين للعبد . ولا ينتقل بعتقه بعده . كوالله لا أراجعك أو لا أطؤك حتى تسأليني أو تأتيني ، أو لا التقي معها ، أو لا أغتسل من جنابة أو لا أطؤك حتى أخرج من البلد إذا تكلفه ، أو في هذه الدار إذا لم يحسن خروجها له ، أو إن لم أطأك فأنت طالق ، أو إن وطئتك ونوى ببقية وطئه