responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 127


كهي : إن حضر ، أو كان غائبا قريبة كاليومين لا أكثر فلها ، إلا أن تمكن من نفسها ، أو يغيب حاضر ولم يشهد ببقائه . فإن أشهد :
ففي بقائه بيد أو ينتقل للزوجة : قولان ، وإن ملك رجلين ، فليس لأحدهما القضاء إلا أن يكونا رسولين .
فصل في أحكام رجعة يرتجع من ينكح ، وإن بكإحرام ، وعدم إذن سيد :
طالقا غير بائن في عدة صحيح .
حل وطؤه بقول مع نية . كرجعت وأمسكتها ، أو نية على الأظهر ، وصحح خلافه ، أو بقول ولو هزلا في الظاهر لا الباطن ، لا بقول محتمل بلا نية كأعدت الحل ، ورفعت التحريم ، ولا بفعل دونها . كوطئ ، ولا صداق ، وإن استمر وانقضت لحقها طلاقه على الأصح ، ولا إن لم يعلم دخول ، وإن تصادقا على الوطئ قبل الطلاق ، وأخذا بإقرارهما . كدعواه لها بعدها إن تماديا على التصديق على الأصوب ، وللمصدقة . النفقة ، ولا تطلق لحقها في الوطئ ، وله جبرها على تجديد عقد بربع دينار ، ولا إن أقر به فقط في زيارة ، بخلاف البناء ، وفي إبطالها إن لم تنجز . كغد أو الآن فقط تأويلان ، ولا إن قال من يغيب . إن دخلت فقد ارتجعتها ، كاختيار الأمة نفسها أو زوجها بتقدير عتقها ، بخلاف . ذات الشرط تقول : إن فعله زوجي فقد فارقته وصحت رجعته ، إن قامت بينة على إقراره أو تصرفه ومبيته فيها أو قالت حضت ثالثة فأقام بينة على قولها قبله بما يكذبها ، أو أشهد برجعتها فصمتت ثم قالت كانت انقضت ، أو ولدت لدون

127

نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست