ولم يكرر أمرها بيدها ، إلا أن ينوي التأكيد كنسقها . ولم يشترط في العقد ، وفي حمله على الشرط إن أطلق : قولان ، وقبل إرادة الواحدة بعد قوله لم أرد طلاقا ، والأصح خلافه : ولا نكرة له ، إن دخل في تخيير مطلق . وإن قالت : طلقت نفسي : سئلت بالمجلس وبعده ، فإن أرادت الثلاث : لزمت في التخيير ، وناكر في التمليك . وإن قالت واحدة بطلت في التخيير . وهل يحمل على الثلاث . أو الواحدة عند عدم النية ؟ تأويلان . والظاهر سؤالها إن قالت : طلقت نفسي أيضا . وفي جواز التخيير : قولان ، وحلف في اختاري في واحدة ، أو في أن تطلقي نفسك طلقة واحدة ، لا اختاري طلقة . وبطل : إن قضت بواحدة في اختاري تطليقتين ، أو في تطليقتين ومن تطليقتين ، فلا تقض إلا بواحدة وبطل في المطلق ، إن قضت بدون الثلاث : كطلقي نفسك ثلاثا ، ووقفت ، إن اختارت بدخوله على ضرتها ، ورجع مالك إلى بقائهما بيدها في المطلق ، ما لم توقف أو توطأ كمتى شئت ، وأخذ ابن القاسم بالسقوط وفي جعل إن شئت أو إذا كمتى أو كالمطلق ؟ تردد : كما إذا كانت غائبة وبلغها ، وإن عين أمرا تعين ، وإن قالت اخترت نفسي وزوجي أو بالعكس ، فالحكم للمتقدم ، وهما في التنجيز لتعليقهما بمنجز وغيره : كالطلاق ولو علقهما بمغيبه شهرا فقدم ولم تعلم وتزوجت فكالوليين وبحضوره ولم تعلم ، فهي على خيارها ، واعتبر التنجيز قبل بلوغها ، وهل إن ميزت أو متى توطأ ؟ قولان ، وله التفويض لغيرها ، وهل له عزل وكيله ؟ ( قولان . وله النظر ، وصار