العدة ثم إن تزوجها وطلقها فكذلك ، إلا أن يبت . وإن حلف صانع طعام على غيره لا بد أن تدخل ، فحلف الآخر : لا دخلت : حنث الأول ، وإن قال : إن كلمت ، إن دخلت : لم تطلق إلا بهما ، وإن شهد شاهد بحرام ، وآخر ببتة ، أو بتعليقه على دخول دار في رمضان وذي الحجة أو بدخولها فيهما ، أو بكلامه في السوق والمسجد ، أو بأنه طلقها يوما بمصر ويوما بمكة . لفقت : كشاهد بواحدة ، وآخر بأزيد ، وحلف على الزائد ، وإلا سجن حتى يحلف ، لا بفعلين أو فعل وقول : كواحد بتعليقه بالدخول ، وآخر بالدخول ، وإن شهدا بطلاق واحدة ونسياها : لم تقبل وحلف ما طلق واحدة ، وإن شهد ثلاثة بيمين ونكل ، فالثلاث . فصل في أحكام وأقسام الاستنابة على الطلاق إن فوضه لها توكيلا ، فله العزل إلا لتعلق حق ، لا تخييرا ، أو تمليكا ، وحيل بينهما حتى تجيب ، ووقفت . وإن قال إلى سنة متى علم فتقضي ، وإلا أسقطه الحاكم ، وعمل بجوابها الصريح في الطلاق ، كطلاقه ، ورده : كتمكينها طائعة ، ومضي يوم تخييرها وردها بعد بينونتها . وهل نقل قماشها ونحوه : طلاق ؟ أو لا ؟ تردد وقبل تفسير : قبلت ، أو قبلت أمري ، أو ما ملكتني : برد أو طلاق أو بقاء . وذكر مخيرة لم تدخل ، ومملكة مطلقا إن زادتا على الواحدة إن نواها ، وبادر وحلف ، إن دخل ، وإلا فعند الا ارتجاع ،