responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 119


الجامل وغير المدخول بها فيه ، أو لكونه تعبدا لمنع الخلع وعدم الجواز وإن رضيت ، وجبره على الرجعة وإن لم تقم : خلاف . وصدقت أنها حائض ، ورجح : إدخال خرقة وتنظرها النساء ، إلا أن يترافعا طاهرا ، فقوله : وعجل فسخ الفاسد في الحيض والطلاق على المولي ، وأجبر على الرجعة لا لعيب ، وما للولي فسخه أو لعسره بالنفقة : كاللعان ، ونجزت الثلاث في شر الطلاق ونحوه ، وفي : طالق ثلاثا للسنة إن دخل بها ، وإلا فواحدة : كخيره ، أو واحدة عظيمة أو قبيحة ، أو كالقصر ، وثلاثا للبدعة ، أو بعضهن للبدعة ، وبعضهن للسنة ، فثلاث فيهما .
فصل في أركان الطلاق وركنه : أهل ، وقصد ، ومحل ، ولفظ . وإنما يصح طلاق المسلم المكلف ، ولو سكر حراما ، وهل إلا أن يميز ، أو مطلقا ؟ تردد ، وطلاق الفضولي : كبيعه ، ولزم ، ولو هزل ، لا إن سبق لسانه في الفتوى ، أو لقن بلا فهم ، أو هذى لمرض ، أو قال لمن اسمها طالق : يا طالق وقبل منه في طارق : التفات لسانه ، أو قال : يا حفصة فأجابته عمرة فطلقها فالمدعوة ، وطلقتا مع البينة ، أو أكره ، ولو بكتقويم جزء العبد ، أو في فعل ، إلا أن يترك التورية مع معرفتها بخوف مؤلم : من قتل ، أو ضرب ، أو سجن أو قيد ، أو صفع لذي مروءة بملاء ، أو قتل ولده أو لماله . وهل إن كثر ؟ تردد ، لا أجنبي ، وأمر بالحلف ليسلم ، وكذا العتق ، والنكاح ، والاقرار ، واليمين ، ونحوه .
وأما الكفر ، وسبه عليه السلام ، وقذف المسلم : فإنما يجوز للقتل : كالمرأة لا تجد ما يسد رمقها ، إلا لمن يزني بها ، وصبره أجمل ، لا قتل المسلم وقطعه ، وأن يزني ، وفي لزوم طاعة أكره عليها : قولان :
كإجازته كالطلاق طائعا ، والأحسن المضي ، ومحله ما ملك قبله وإن تعليقا : كقوله لأجنبية هي طالق

119

نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست