responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 120


عند خطبتها ، أو إن دخلت ، ونوى بعد نكاحها ، وتطلق عقبه ، وعليه النصف ، إلا بعد ثلاث على الأصوب ولو دخل ، فالمسمى فقط :
كواطئ بعد حنثه ولم يعلم : كأن أبقى كثيرا بذكر جنس أو بلد أو زمان يبلغه عمره ظاهرا ، لا فيمن تحته إلا إذا تزوجها . وله نكاحها ونكاح الإماء في كل حرة ، ولزم في المصرية فيمن أبوها كذلك ، والطارئة إن تخلقت بخلقهن وفي مصر يلزم في عملها ، إن نوى ، وإلا فلمحل لزوم الجمعة ، وله المواعدة بها ، إلا أن عم النساء ، أو أبقى قليلا : ككل امرأة أتزوجها ، إلا تفويضا أو من قرية صغيرة أو حتى أنظرها فعمي ، أو الابكار بعد كل ثيب ، أو بالعكس أو خشي في المؤجل العنت ، وتعذر التسري أو آخر امرأة ، وصوب وقوفه عن الأولى حتى ينكح ثانية ، ثم كذلك ، وهو في الموقوفة كالمولي واختاره إلا الأولى ، وإن قال : إن لم أتزوج من المدينة فهي طالق فتزوج من غيرها : نجز طلاقها ، وتؤولت على أنه إنما يلزمه الطلاق إذا تزوج من غيرها قبلها ، واعتبر في ولايته عليه حال النفوذ ، فلو فعلت المحلوف عليه حال بينونتها : لم يلزم ، ولو نكحها ففعلته : حنث ، إن بقي من العصمة المعلق فيها شئ :
كالظهار ، لا محلوف لها ففيها وغيرها ، ولو طلقها ، ثم تزوج ، ثم تزوجها : طلقت الأجنبية ، ولا حجة له أنه لم يتزوج عليها : وإن ادعى نية ، لأن قصده أن لا يجمع بينهما وهل لأن اليمين على نية المحلوف لها ، أو قامت عليه بينة ؟ تأويلان ، وفي ما عاشت مدة حياتها ، إلا لنية كونها تحته ، ولو علق عبد الثلاث على الدخول فعتق ودخلت : لزمت واثنتين بقيت واحدة كما لو طلق واحدة ثم عتق ، ولو علق طلاق زوجته المملوكة لأبيه على موته : لم ينفذ ، ولفظه طلقت ، وأنا طالق ، أو أنت ، أو مطلقة أو الطلاق لي

120

نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست